الصفحه ٣٦٠ : .
(٥) القواعد : كتاب
النكاح ، الباب الخامس (الأوّل) في أصناف العيوب ص ٣٣ س ٩ قال : وأمّا الرتق فهو
أن يكون الفرج
الصفحه ٥١٥ : رحمه الله.
والحاصل : ان
الخلع والمبارأة يجتمعان في أمور ويفترقان في أمور ، فلهذا شملهما كتاب واحد
الصفحه ٧٠ : فيه الإرث وانما يورث المملوك.
واحتج بما رواه جابر انّ النبي صلّى الله عليه وآله قال : أيّما رجل أعمر
الصفحه ٢٩٠ : قال : ولا يجوز له ان يجمع بين
الأختين الى ان قال : فان عقد عليهما في حاله واحدة كان مخيرا بين أن يمسك
الصفحه ٤٩١ : محمّد
بن يعقوب في كتابه بالسند المذكور ، قال : وروى ستون سنة (١).
وروى الشيخ في
الصحيح : عن ابن أبي
الصفحه ٩ : عليك ، أي مثله دين ، لأنّ الملك المعين لإنسان لا يكون دينا على غيره
، لأنّ الدين كلّي ثابت في الذمة غير
الصفحه ٤١ : س ٣ قال : فان عقد له على التي أمره بالعقد عليها الى أن قال : لزم
الوكيل نصف المهر ، ثمَّ نقل قول الشيخ في
الصفحه ٢٤٦ : : الرضاع
ص ٧٣ س ٢ قال بعد نقل الأقوال والأدلّة : ونحن في ذلك من المتوقفين.
(٥) الخلاف : كتاب
الرضاع مسألة
الصفحه ٢٨٨ :
النكاح ، مسألة ٩٩ قال : إذا تزوّجها في حال إحرامها جاهلا فدخل بها لم تحل له
أبدا.
الصفحه ٤٤٧ : شهر ، وهو مذهب الصدوق في كتابه (١).
والمستند رواية
إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي إبراهيم عليه
الصفحه ٢٢ :
ولو استأجر من يحمل له متاعا إلى موضع في وقت معين بأجرة معينة ، فان لم
يفعل نقص من أجرته شيئا
الصفحه ١٠٩ :
__________________
(١) الشرائع : في
الموصى له ، قال : وإذا أوصى بعتق مملوكه وعليه دين إلخ وأضاف في الجواهر : (ج
٢٨ ـ ص ٣٧٧) ولم
الصفحه ٢٣٥ : .
(ب) أن لا
يمنعه عن الرضاع مانع ، كما لو حيل بينه وبين الثدي في أوقات إرادته ، أو كان
المانع له مرضا يمنعه
الصفحه ٥٥٠ : الفئة والطلاق ، فان امتنع حبسه وضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يكفر
ويفيء ، أو يطلق ، وإذا طلق وقع
الصفحه ٢٣٨ : من الرضاع
ما يحرم بالمصاهرة.
__________________
(١) القواعد : كتاب
النكاح ، المطلب الثالث في