الصفحه ٢٥٥ : ء الشبهة ،
تردد ، أشبهه أنه لا يحرم.
أقول
: ألحق الشيخ في
النهاية الشبهة بالصحيح في المصاهرة ، لتبعيته له
الصفحه ١٠٣ : مائة والقيمة مائتين (٦).
والمستند ما
رواه الحسن بن صالح عن الصادق عليه السّلام في رجل اوصى لمملوك له
الصفحه ٣٤١ : ولد هارون بن عمران عليه السّلام
اصطفاها النبي صلّى الله عليه وآله لنفسه في الغنيمة في فتح خيبر ، ثمَّ
الصفحه ٥٢٣ : يثبت
فيه عقوبة في الآخرة؟ قيل : نعم ، قضية لفعل المنكر ، وقيل : لا لتعقيبه بالعفو
فان الله سبحانه قال
الصفحه ٥٥ : ، وقال : إن احتجت إلى شيء من
المال فأنا أحقّ به ، ترى ذلك له؟ وقد جعله لله ، أن يكون له في حياته ، فاذا
الصفحه ١٨٩ : الليلة
التي يسافر فيها ، كيلا ينفق الولد ما له في غير حق.
وعلى سقوف
البنيان ، خوفا من مجيئه منافقا
الصفحه ٢٠٢ : .
__________________
(١) سنن النسائي ،
كتاب النكاح (استثمار الأب البكر في نفسها) ، ولفظ الحديث : (عن ابن عباس ان
النبيّ صلّى
الصفحه ٢٠٩ : : ويكره للرجل أن يعزل عن
امرأته الحرة إلخ.
(٤) المهذب : ج ٢ (في
آداب الغشيان) ص ٢٢٣ س ١ قال : ويكره له
الصفحه ٤٧٧ : .
أقول
: الرواية إشارة
الى ما رواه الحسين بن سعيد عن أبي عبد الله عليه السّلام في رجل طلق امرأته ثلاثا
الصفحه ٤٩٥ :
النافع.
(٧) المختلف : كتاب
الطلاق ص ٤١ س ٢٢ قال : وان رجع بعد انقضائها لم يكن له عليها سبيل ، وهو
الصفحه ٢٧٨ : له زوجة حرّة جازت له الأمة لكون
الشرط هو فقدان عقد الحرّة فقط.
فروع
(أ) يرجع الى
قوله : في خوف
الصفحه ٥٦١ : ومتابعيه ، ولا يجب على
__________________
(١) لم أظفر عليه ولم
يتعرض له في المختلف أيضا.
(٢) المقنعة
الصفحه ٢٥١ : ، لأنّ الله عزّ وجلّ قال «وَأُحِلَّ لَكُمْ ما
وَراءَ ذلِكُمْ» (١) وللأصل الدالّ على الجواز.
وقال
الصفحه ٤٣٤ : وجوبها
على الجدّ بالإجماع ، ولو كان للولد لوجبت عليه.
(ب) عدم سقوطها
بيسار الولد ، ولو كانت له لسقطت
الصفحه ٣٥ : (١) وهذا يدل على تردّده. ورجح في القواعد العزل (٢) وجزم به في كتاب فتواه.
قال
طاب ثراه : ويصح الوكالة في