الصفحه ١٩٣ : ، فمن أعظم الناس حقا على المرأة؟ قال : زوجها ، قالت : فما لي من
الحق عليه مثل ما له عليّ؟ قال : لا ولا
الصفحه ٢٩ :
الواو وفتحها ، وهي استنابة في التصرّف.
والأصل فيها
الكتاب والسنّة والإجماع.
أمّا
الكتاب : فعموم قوله
الصفحه ٥٥٤ : الله وميثاقه في أمر لله
وطاعته فحنث فعليه عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا
الصفحه ٥٦٠ : مساكين لكل مسكين مدّ ويستغفر الله عزّ
وجلّ (٢) والى هذه الرواية أشار المصنف في الشرائع (٣) وقال في نكت
الصفحه ٥٤٣ : له ان يطأ زوجته حتى يؤدى الواجب عليه في ذلك.
(٢) المختلف : في
أحكام الظهار ص ٥١ س ٥ قال بعد نقل قول
الصفحه ٣٠٦ :
يعقوب في كتابه مرفوعا إلى علي بن مهزيار قال : كتب علي بن أسباط إلى أبي جعفر
عليه السّلام في أمر بناته
الصفحه ٣٥٧ : محمّد بن إدريس رحمه الله : لا مانع من تحليل
عبده وطى جاريته من كتاب ولا سنة ولا إجماع ، والأصل الإباحة
الصفحه ٥٤٩ :
(كتاب الإيلاء)
...
ولا ينعقد الا
باسم الله سبحانه. ولو حلف بالطلاق والعتاق لم يصح. ولا تنعقد
الصفحه ٢٠ :
بموت المستأجر دون الموجر ، نقله في الخلاف عن بعض الأصحاب (١) وفي المبسوط قال : وهو أظهر عندهم (٢) أي
الصفحه ١٨٤ : ينظر الله إليه يوم القيامة (١).
وعن زين
العابدين عليه السّلام : من زوّج عزبا توّجه الله بتاج الملك
الصفحه ٧٤ : حديث ١٧.
(٤) النهاية : باب
النحل والهبة ، ص ٦٠٣ س ٣ قال : أو تصرف فيها الموهوب له لم يكن أيضا للواهب
الصفحه ٤٢٨ : (١) واختاره المصنف (٢) والعلامة (٣).
احتج الصدوق
بما رواه في كتابه عن حفص بن غياث وغيره قال : سألت أبا عبد
الصفحه ٧٢ : الولد الى أن قال : وبعض
يذهب إلى أن له الرجوع بعد القبض ثمَّ قال : وهو الذي يقوى في نفسي إلخ
الصفحه ٥١٦ : : ويأخذ في المبارأة بقدر ما وصل إليها منه ولا تحل له الزيادة.
(٣) المختلف : في
أحكام الخلع والمبارات
الصفحه ٢٢٧ : ،
وتقديم أحدهما على الآخر ترجيح بلا مرجّح ، وهو اختيار الشيخ في الكتابين (١) (٢) وبه قال ابن إدريس