الصفحه ١٠٦ : دليل شرعي ، وليس في الشرع ما يدلّ على بطلانها
من كتاب أو سنة.
قوله «العبد لا
يملك ولا يصح الوصية له».
الصفحه ٣٠٧ : ، ولا يضرّه خفاضة نسبه وفقره مع صلاحه.
قال الصادق
عليه السّلام : إنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله
الصفحه ١١ :
السنة : فروى جابر قال
سمعت رسول الله صلّى الله عليه وآله يقول : ما من صاحب الإبل لا يفعل فيها حقها
إلّا
الصفحه ١٦٥ : فليتق الله في النصف الباقي (١).
وقال عليه
السّلام : معاشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، ومن
الصفحه ٤٦٦ : الى المحلل ابدا ، وهو مخالف للكتاب العزيز ،
وعليه طابقت الروايات (١).
نعم ورد في
شواذها : عن الحسن
الصفحه ١٥١ : عاصيا في كلّ آن آن من
آنات الترك.
(ب) من يتق
نفسه إليه ولا يخاف الوقوع في الزنا ، فهذا يستحب له بإجماع
الصفحه ٢٤٧ : : ج ٥
كتاب الرضاع ص ٣٠٠ س ٢١ قال : إذا كان له اربع زوجات إحداها صغيرة الى أن قال :
وروى أصحابنا في هذه انها
الصفحه ٢٧٢ : : قوله عليه
السّلام آه.
(٥) السرائر : كتاب
النكاح ص ٢٩٠ س ١٦ قال : والذي يقتضيه أصول المذهب ويقوى في
الصفحه ٢١٥ : (٥).
احتج الأوّلون
بما رواه عبيد بن زرارة (في الموثق) قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام :
الجارية يريد
الصفحه ٢٧١ : الشيخ في
النهاية : إذا وطأ الثانية وكان عالما بتحريمها حرمت عليه الاولى حتى تخرج أو تموت
الثانية ، فإن
الصفحه ٥٧٦ : شبع المسكين في يومه.
(٥) المهذب : ج ٢ ،
كتاب الكفارات ص ٤١٥ س ٥ قال : فليطعم كل واحد منهم شبعه في
الصفحه ٩٥ : يوصى به ، هل يجب على ورثته
القيام بما في الكتاب بخطه ، ولم يأمرهم بذلك ، فكتب عليه السّلام : ان كان
الصفحه ١٣٥ : ما فيها ، وفيها طعام ، أيعطاها الرجل وما
فيها؟ قال : هي للّذي أوصى له بها ، إلّا أن يكون صاحبها
الصفحه ١٨٥ : التزويج في شوال؟
فقال : إنّ النبي صلّى الله عليه وآله تزوّج عائشة في شوال ، وقال : إنما كره ذلك
في شوال
الصفحه ٤٠٨ : هذا
الشرط إذا وقع في العقد المنقطع ، وبطلان العقد والشرط في الدائم ، قاله الشيخ في
المبسوط (٢) وبه قال