الصفحه ٧٩ :
كتاب السبق والرماية
ومستندهما قوله
عليه السّلام : لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. ويدخل تحت
الصفحه ٤٨٢ :
إلخ.
(٢) الشرائع كتاب
الطلاق ، الفصل الثاني في ذات الأقراء قال : وهذه تعتد بثلاثة أقراء ، وهي
الصفحه ٥٠٦ :
كتاب الخلع والمبارأة
(مقدمة):
الخلع بفتح
الخاء نزع الثوب ، وبضمها ازالة قيد النكاح بفدية
الصفحه ٤٩٣ : قال
الشيخ في النهاية (١) وتبعه القاضي في كتابيه (٢) (٣) وابن حمزة (٤) وأبو علي (٥).
وبالثاني قال
في
الصفحه ٤٥٧ : شيء (٢).
(القسم الثاني)
الخاصة.
وفيه مسألتان.
(الأولى)
الكتابة للغائب : قال في النهاية : يقع
الصفحه ٤٥٣ : في الخلاف : لا يقع (١) واختاره المصنف (٢) والعلامة (٣) لأنه إخبار لغة ، والأصل عدم نقله إلى الإنشا
الصفحه ٤٥٤ : ولا بغير العربية.
(٢) المختلف : كتاب
الطلاق ص ٣٤ قال : مسألة قال الشيخ في النهاية : وما ينوب مناب
الصفحه ١٠١ : الثلث ، فكان الخارج خمسين ،
فيقسط على ما فيه من الحرية ، وهو
__________________
(١) الخلاف : كتاب
الصفحه ١٧٠ : الله لا يخيب ولا يندم (٢).
(الفائدة الخامسة) مجاهدة النفس ورياضتها في القيام بحق العيال ، والصبر
على
الصفحه ١٥٦ : مرّ بقبر وهو يعذّب ، ثمَّ مرّ به في عام فوجده لا يعذّب ، فقال الحواريون
: يا روح الله مررنا بهذا القبر
الصفحه ٢٤٩ : اليه الشيخان (٢) (٣) وسلار (٤) والتقى (٥) وقال الحسن والصدوق في كتابه : لا يحرم بل له العقد
عليها أيضا
الصفحه ١٧٥ : الرحمة (١) وشجرة النعمة ، ومعدن الرّسالة ، ومختلف الملائكة
والحمد لله. الذي كان في علمه السابق ، وكتابه
الصفحه ١٦٣ : ، حيث يقول : ما من شيء
أحبّ إلى الله عزّ وجلّ من بيت يعمر في الإسلام بالنكاح ، وما من شيء أبغض إلى
الصفحه ٢٢٦ :
: روى بهذه سيف
بن عميرة ، عن علي بن المغيرة في الصحيح ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام
عن الرجل
الصفحه ١٢٦ : في الثاني تمليك الموصى له ، فيحتمل من متن المال ، وقد أجاز
الشارع له ذلك ، وهنا لم يقصد تمليكه من متن