الصفحه ٢٥ : مذاكرة أقوالا غير محصّلة لا نطول
بإيرادها الكتاب ، لخلوّها عن الفائدة ، وأجود ما قيل فيه ما حكاه شيخنا
الصفحه ٥٦٥ : .
(٣) المهذب : ج ٢
كتاب الكفارات ص ٤٢٤ س ١٢ قال : فان جزت شعرها في ذلك كانت الكفارة فيه عتق رقبة
أو إطعام إلخ
الصفحه ٣٧٤ : في الكتابين (٣) (٤) والآخر : لا تفسخ وهو اختيار ابن حمزة (٥) وابن إدريس (٦) وظاهر القاضي (٧) واختاره
الصفحه ١٢ : أثبته المصنف رحمه الله لأن بعضهم في الاختلاف يقول : القول قول المعير
وبعضهم يقول : القول قول المستعير
الصفحه ٤٣٣ : النفقة للحمل.
(٤) المختلف : كتاب
الطلاق ، باب العدد ، ص ٦٢ س ٢١ قال بعد نقل قول الشيخ في المبسوط
الصفحه ٤٩٢ : (٣).
(ج) التفصيل :
رواه الصدوق في كتابه (٤) واختاره العلامة في أكثر كتبه (٥).
قال
طاب ثراه : ولو وضعت توأما بانت
الصفحه ١١٥ : الكامل حتى يبلغ الصبي ، ثمَّ يشتركان ، وليس له نقض ما أنفذه
الكامل بعد بلوغه. ولا تصح الوصية من المسلم
الصفحه ٤٨٦ :
__________________
(١) السرائر : كتاب
الطلاق ، باب العدد ص ٣٤٠ س ٣٤ قال : والذي يقوى في نفسي انها إذا احتبس الدم
الثالث إلخ
الصفحه ٣٢٢ : يوما ، وفي المختلف ، في نكاح المتعة ص ١١ س ٢١ قال بعد
نقل قول الشيخ : وتبعه ابن البراج في كتابيه معا
الصفحه ٤٨٤ : والحيض وتعتد بأسبقهما.
أما لو رأت في الثالث حيضة وتأخرت الثانية أو الثالثة ، صبرت تسعة أشهر ، لاحتمال
الصفحه ٥ :
بِسْمِ اللهِ
الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
كتاب الوديعة
والعارية
أمّا
الوديعة : فهي استنابة في
الصفحه ٤٧٣ : كاشفة ، لأن الطلاق حال
وقوعه قدر مشترك بين صنفيه ، اعنى العدي والسني بالمعنى الأخص ، فالمميز له بحصول
الصفحه ٢٦٦ : ظاهر التقي (٤).
الرابعة
: على القول
بتعدّي نشر الحرمة في جانب الناظر ، هل هو كذلك في جانب المنظورة
الصفحه ٢٧٣ : التحريم به.
وهنا مسائل
(أ) هل يكفي
التحريم بالتزويج والكتابة؟ قال في التذكرة : نعم ، لأنه تحريم
الصفحه ٤٧٩ : ، ولو كان بعد حيضين أكملت بشهر.
والأصل فيها
الكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب :
فلذوات الأقرا