الصفحه ١٧٣ :
السّلام : وعلى العاقل أن يكون له ثلاث ساعات ، وساعة يناجي ربّه فيها ، وساعة
يحاسب فيها نفسه ، وساعة يخلوا
الصفحه ٤١٣ : ليس لها ذلك.
______________________________________________________
والشيخ في
كتابي الفروع عدّ من
الصفحه ٥٣ : ملك لا يورث عنه لعدم تمامية الملك في حقه ،
لتعلق حق البطون به ، وليس بعد الأخير من يتعلق له حق بالوقف
الصفحه ٢٢٨ : أن يكون الأخير قد دخل بها ، فإن دخل بها فهي امرأته ، ونكاحه
جائز (٤).
فيتأوّلها في
كتابي الأخبار
الصفحه ٢٦ : : ومتى هلكت الدابة الى أن قال : فان لم يكن له بينة
كان القول قول الغارم.
(٢) المختلف : كتاب
الإجارة
الصفحه ٤٦٨ : برجعتها ما لم تضع ما في بطنها ، فاذا راجعها
وأراد طلاقها للسنة ، لم يجز له ذلك حتى تضع ما في بطنها ، وإذا
الصفحه ٢٦٠ : (١٠) والصدوق في المقنع (١١) واختاره المصنف (١٢).
__________________
(١) النهاية : باب ما
أحل الله
الصفحه ٥١٤ : من الطلاق في ان يقع
__________________
(١) المبسوط : ج ٤
كتاب الخلع ص ٣٧٣ س ٣ قال : فرق أصحابنا
الصفحه ٥٧٢ : رقبة في كفارة يمين ، أو ظهار ، إله أن يعتق عبده الذي جعل له العتق
ان حدث به حدث في كفارة تلك اليمين
الصفحه ٧ : المستودع عدم تقييد الوارث ، فإن
الشارع جعل له ولاية الاستيجار للحج فهي في يده الى وقت الاستيجار غير مضمونة
الصفحه ٢٢٣ : : ويكفي في الإجازة سكوت البكر.
أقول
: الأصل في هذا
قول النبي صلّى الله عليه وآله : البكر تستأذن وإذنها
الصفحه ٤٤٦ : : كونه
جمعا بين الاخبار والأقوال ، فيصح طلاقها حينئذ ، سواء استمر طهرها في نفس الأمر
إلى أن يطلقها ، أو
الصفحه ٢٧٠ : بالمرأة ثمَّ يبدو له في نكاحها ص ٣٢٨ قطعة من حديث ٩
وسنن ابن ماجه : ج ١ كتاب النكاح (٦٣) باب لا يحرم
الصفحه ٥١٣ : ، فاذا قالت المرأة ذلك لزوجها حلّ له ما أخذ منها وكانت عنده على
تطليقتين باقيتين وكان الخلع تطليقة
الصفحه ٥٨٣ : ................................................. ٨٥
كتاب الوصايا
الفصل
الأول في الوصية :
تعريف
الوصية