الصفحه ٢٦٩ : : (٦).
__________________
(١) الاستبصار : ج ٣ (١٠٦)
باب حدّ الدخول الذي يجرم معه نكاح الربيبة ص ١٦٣ قال بعد نقل حديث محمّد بن مسلم
الصفحه ٢٧٧ : ذلك لمن اشتراط آخر.
ولما رواه
محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الرجل يتزوّج
الصفحه ٣٥٠ : ، فيفتقر إلى دلالة شرعية ، وليس.
(ج) رواية
محمّد بن علي ابن أبي الحسن عليه السّلام قال : إذا تزوّج
الصفحه ٣٦٢ : بها زمانة لا يراها إلّا النساء أجيز شهادة
النّساء عليها (١).
وعن محمّد بن
مسلم عن الباقر عليه
الصفحه ٣٧٩ : ء
مطلقا ، ولم يعين قدره ، قاله الشيخ في النهاية (٤) والقاضي (٥) ، اعتمادا على رواية محمّد بن جزك قال
الصفحه ٣٩٣ : الدخول ولم يحصل ، فيتعيّن المتعة.
ولصحيحة محمّد
بن مسلم عن الباقر عليه السّلام في رجل يزوّج امرأة على
الصفحه ٤٠٢ : .
______________________________________________________
عند التعارض مقدّم على الأصل ، وهذا هو فتوى الشيخ الجليل العابد محمّد بن
أبي عمير من القدماء قدّس الله
الصفحه ٤٥٨ : يكن طلاقا.
(١) السرائر : كتاب
الطلاق ص ٣٢٥ س ١٧ قال : قال محمّد بن إدريس : لا يقع الطلاق إذا كتب
الصفحه ٥١٥ : (٢).
__________________
(١) الاستبصار : ج ٣
ص ٣١٩ س ١٦ قال بعد نقل حديث ٤ : قال محمّد بن الحسن : هذه الاخبار إلخ.
(٢) المقنعة : باب
الصفحه ٥٢٨ : زهرة (٩) وابن إدريس (١٠) ونقله عن المرتضى (١١) واختاره فخر المحققين (١٢).
احتج الأولون
بصحيحة محمّد
الصفحه ٥٣٩ : مرة.
(ج) صحيحة
محمّد بن سلم عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته عن رجل ظاهر من امرأته خمس
مرات أو
الصفحه ١٣٧ : ، ثمَّ قال : أنفذ
ما أمرك ، فالقول قوله ، قال الوصيّ : فأصابه الخبل بعد ذلك ، قال أبو محمّد الحسن
بن علي
الصفحه ٩٥ :
، ولعل الشيخ عوّل على ما رواه الصدوق عن إبراهيم بن محمّد الهمداني قال : كتبت
الى ابى الحسن عليه السّلام
الصفحه ٢٠٧ : يكون
سببا للترخص ، ويجوز النظر الى ما عدا العورة منهنّ.
روى السكوني عن
جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما
الصفحه ٣١٨ : ممنوعان.
وما رواه ابن
فضال عن القاسم بن محمّد ، عن رجل سماه قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن