الصفحه ٢٥١ : ).
ولصحيحة محمّد
بن مسلم عن الباقر عليه السّلام قال : لا تزوّج ابنة الأخت على
الصفحه ٢٦٣ : محمّد بن مسلم السابقة عليه.
قال
طاب ثراه : وأما اللمس والنظر بما لا يجوز لغير المالك فمنهم من نشر به
الصفحه ٣٩٧ : ، خلافا للصدوق في المقنع ، حيث أوجب النصف (٢) معولا على صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما
السّلام في
الصفحه ٤٥٥ : دراج ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام قال : لا
خيار الّا على طهر من غير جماع
الصفحه ٤٩٨ : الحلبي
ومحمّد بن مسلم عن الصادق عليه السّلام قال : الأمة إذا توفي عنها زوجها فعدتها
شهران وخمسة أيام
الصفحه ٥٠٢ : محمّد بن
علي بن جعفر قال : سأل المأمون الرضا عليه السّلام عن قول الله عزّ وجلّ (لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ
الصفحه ٥٣١ : السّلام قال : سألته عن الرجل يظاهر من جاريته؟ فقال
: الأمة والحرة في هذا سواء (١٠).
(ج) صحيحة
محمّد بن
الصفحه ٢٣ : عليه السّلام فقال : شرطه هذا جائز ما لم يحطّ
بجميع كراه (١) وفي صحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر عليه
الصفحه ٧٢ : مذهب العلامة (٨) وهو ظاهر المصنف (٩) وهو الحق لصحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام
قال : الهبة
الصفحه ١٠١ : حال الحياة أو بعد الوفاة (٣) ، ولما رواه محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام في
رجل أوصى بماله في
الصفحه ١١٣ : (٧).
احتجّ المفيد
برواية محمّد بن قيس عن الباقر عليه السّلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام
في رجل أوصى
الصفحه ١٢٥ : عليه قصّتي ، فقال عليه السّلام : أمّا فيما بينك وبين الله عزّ وجلّ
فليس عليك ضمان (١) وعن محمّد بن مسلم
الصفحه ١٩٢ : ، فإنهنّ يصفن ذلك لأزواجهن (١) (٢).
(يه) حق الرجل
على المرأة.
روى محمّد بن
مسلم عن أبي جعفر عليه
الصفحه ٢٤١ : لا يحرم من الرضاع إلّا خمسة عشر يوما ولياليهنّ ، قال : وبه كان
يفتي شيخنا محمّد بن الحسن رضى الله عنه
الصفحه ٢٦٨ : (٩).
ويؤيّده صحيحة
محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته عن رجل تزوّج امرأة فنظر الى
شعر رأسها