الصفحه ٣٠٨ : لمذهب العلامة (٣) وإيماء إلى مذهب علم الهدى رحمه الله (٤).
وروى جميل بن
دراج عن زرارة قال : قلت لأبي
الصفحه ٣٠٩ : ، محتجّا بصحيحة الحلبي في رجل
يتزوج المرأة فيقول : أنا من بني فلان ، فلا يكون كذلك؟ قال : يفسخ النكاح ، أو
الصفحه ٣١١ : ، لاشتماله على العار.
ولرواية عبد
الرحمن بن ابي عبد الله عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن امرأة
الصفحه ٣١٣ : .
______________________________________________________
وصريح رواية
رفاعة بن موسى عن الصادق عليه السّلام أنه سأله عن المحدودة ، هل ترد من النكاح؟
قال : لا
الصفحه ٣٢٩ : (١).
ومستنده رواية
الوليد بن صبيح عن أبي عبد الله عليه السّلام في حديث إلى أن قال : ولمواليها عشر
قيمتها إن
الصفحه ٣٥٦ : ، كذا يعتبر حصول القابل ، فالعبد ليس محلا قابلا للملك ،
لما تقدّم في البيع ، ولصحيحة علي بن يقطين عن أبي
الصفحه ٣٥٨ : حرّا في الأصل (٢) واختاره المصنف (٣) والعلامة (٤).
احتج الشيخ
برواية ضريس بن عبد الملك قال : قلت لأبي
الصفحه ٣٥٩ : ء.
______________________________________________________
لا يأمن أن يكون ذلك (١).
وفي معناها
رواية إسحاق بن عمار (٢).
ولأن مبنى
الحرية على التغليب
الصفحه ٣٦١ :
بن سرحان عن الصادق عليه السّلام في الرجل يتزوّج المرأة
__________________
أن قال : والعرج
الصفحه ٣٦٣ : (٣).
والأقرب الردّ
به ، وهو اختيار المصنف (٤) والعلامة (٥) لصحيحة داود بن سرحان المتقدمة (٦).
والمشهور
الصفحه ٣٦٦ : به الردّ لعموم النص (٦).
روى علي بن أبي
حمزة قال : سئل أبو إبراهيم عليه السّلام عن امرأة يكون لها
الصفحه ٣٦٧ : ص ٣ س ١٠ قال : وظاهر كلام
علي بن بابويه فإنه قال : وإذا تزوّج رجل وأصابه بعد ذلك جنون فبلغ به مبلغا لا
يعرف
الصفحه ٣٧٤ : في رواية
رفاعة بن موسى عن الصادق عليه السّلام قال : سألته عن المحدود والمحدودة ، هل يردّ
به النكاح
الصفحه ٣٧٥ : (١).
احتج الأوّلون
بعموم صحيحة داود بن سرحان عن الصادق عليه السّلام في الرجل يتزوّج المرأة فيؤتى
بها عميا
الصفحه ٣٩٤ : ابتدائه ، لرضاهما بوقوع العقد مجانا.
ولرواية منصور
بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام في رجل