الصفحه ٢٢٤ : ، وخلاف لما اشتهر بين الأصحاب ، واجتهاد في
مقابله النّص.
روى داود بن
سرحان عن الصادق عليه السّلام في رجل
الصفحه ٢٤٥ :
في النهاية (١) واعتمد فيه على رواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله
عليه السّلام قال : سألته عن غلام لي
الصفحه ٢٤٧ : الشيخ
برواية علي بن مهزيار عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قيل : إنّ
__________________
(١) المبسوط
الصفحه ٢٤٨ : الملك حرمت على أمّ الموطوءة وإن علت ، وبناتها وإن
سفلن ، سواء كن قبل الوطء أو بعده ، وحرمت الموطوءة على
الصفحه ٢٥٢ : الرضا ، جمعا بين الأدلة.
وكذا يحمل رواية
علي بن جعفر عن الرضا (٤).
وظاهر الصدوق
في المقنع تحريم
الصفحه ٢٥٣ : بن سعيد إلى قوله :
لكن كلام الأصحاب ليس فيه استبعاد إلخ.
الصفحه ٢٥٤ : وهو اختيار شيخنا أبي جعفر ، القاسم بن سعيد ، الى قوله : لكن
كلام الأصحاب ليس فيه استبعاد إلخ
الصفحه ٢٥٩ : (٣).
وبرواية عباد
بن صهيب عن الصادق عليه السّلام قال : لا بأس بأن يمسك الرجل امرأته إذا رآها تزني
ولم يقم عليها
الصفحه ٢٦٧ : فكذا من الملك ، روى عيص بن
القاسم في الصحيح قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل باشر امرأة
الصفحه ٢٧٢ : روى أبو
الصباح الكناني (١).
ومثلها رواية
على بن حمزة (٢).
وبعض النصوص
ورد بالتحريم مقيّدا بالعلم
الصفحه ٢٨٠ : ، ومن تزوّج أمة على حرة فنكاحه باطل (٢).
وعن حذيفة بن
منصور قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن
الصفحه ٢٩٠ : الى أن قال : وهو
قول بن الجنيد ثمَّ قال بعد نقل قول ابن إدريس بالبطلان : والمعتمد الأوّل.
الصفحه ٢٩١ :
بوجهين :
(أ) حسنة جميل
بن دراج عن الصادق عليه السّلام في رجل تزوّج خمسا في عقدة؟ قال : يخلّى سبيل
الصفحه ٢٩٥ : س ٢٣) قال : قال على بن
بابويه : وان تزوّجت يهودية أو نصرانية فامنعها من شرب الخمر إلخ.
(٥) النهاية
الصفحه ٣٠٥ : (٥) (٦).
ولعلّ مستنده
رواية ربعي والفضيل بن يسار جميعا عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : إن أنفق
عليها ما تقيم