الصفحه ٥٦٥ : .
(ب) وجوب كفارة
كبرى مخيرة ، قاله القاضي (٣) وهو ظاهر العلامة (٤) (النهاية خ ل).
اعتمادا على
رواية خالد بن
الصفحه ٩ : رواه إسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن عليه
السّلام عن رجل استودع رجلا ألف درهم ، فضاعت ، فقال الرجل
الصفحه ٣١ : ، فإنّه مع وقوعه بأمر المالك يستحق
عليه اجرة المثل وان لم يشارطه ، بل التقدير انه فعله بنية التبرع ، أو
الصفحه ٣٤ : العلاء بن سيابة عنه عليه السّلام انّ عليّا عليه السّلام قضى بذلك (١) قال العلامة في المختلف : فاذن
الصفحه ٤١ : الدخول فيكون
كالطلاق ، ولرواية عمر بن حنظلة عن الصادق عليه السّلام (٣).
الثالث : بطلان
العقد في الظاهر
الصفحه ٦٧ : للموقوف عليه بطلب
النفع منه.
وأمّا التقى
فلعلّه عوّل على ما رواه جعفر بن حيّان قال : سألت أبا عبد الله
الصفحه ٧١ : القبض وإن
لم يعوّض عنها. ومفروضها محرّم على بني هاشم إلّا صدقة أمثالهم أو مع الضرورة ،
ولا بأس بالمندوبة
الصفحه ١٠٧ : اختيار المفيد (٢) لصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السّلام ،
في حديث طويل ، قلت : رجل مات وترك
الصفحه ١١٧ : .
(٤) المختلف : في
الوصايا ، ص ٦٤ س ١٧ قال بعد نقل قول الشيخ في المبسوط : وقال الشيخ علي بن بابويه
: ما يقارب
الصفحه ١١٨ : الشيخ علي بن بابويه
: ما يقارب هذا فقال : إذا أوصى رجل الى رجلين الى أن قال : والمعتمد الأول ، لنا
انه
الصفحه ١٢٢ : ، ص ٥٢ س ١٧ قال بعد نقل قول الشيخ : وافتى به أبو علي بن
الصفحه ١٢٣ : ، ص ٥٢ س ١٧ قال بعد نقل قول الشيخ : وافتى به أبو علي بن الجنيد ، ثمَّ
قال : والمعتمد قول الشيخ إلخ
الصفحه ١٣٠ : .
______________________________________________________
وأبو علي (١) وابن حمزة (٢) والقاضي (٣) وابن إدريس (٤).
(ج) سبع الثلث
، وهو في رواية الحسين بن خالد عن
الصفحه ١٣٣ : وعبر عنه بالوصية ، فلهذا اعتبر التهمة وعدمها ، معوّلا في ذلك على رواية
عقبة بن خالد عن الصادق عليه
الصفحه ١٣٥ : السفينة فرواية عقبة بن خالد عن الصادق عليه السّلام قال : سألته عن رجل
قال : هذه السفينة لفلان ، ولم يسمّ