الصفحه ١٥٥ : (٢).
وقال عليه
السّلام : من عال ثلاث بنات ، أو ثلاث أخوات كنت أنا وهو في الجنة كهاتين ، وشبك
بين أصابعه
الصفحه ١٦٠ :
وِزْرَ أُخْرى).
(د) طلب
الشفاعة بموت الولد الصغير إذا مات قبله.
روى سليم بن
جعفر الجعفري عن أبي الحسن
الصفحه ١٧٤ : عن النبي
صلّى الله عليه وآله أنه قال : النكاح بغير خطبة كاليد الجذماء (١).
وعن علي بن
الحسين عليهما
الصفحه ١٨٣ : ،
وهي ذات الولد من غيرك.
روى الصدوق
بإسناده إلى النبي صلّى الله عليه وآله أنه قال لزيد بن ثابت : يا
الصفحه ١٨٦ : كلامهما ونفسهما ما أفلح أبدا ، إذا كان غلاما كان زانيا أو جارية
كانت زانية وكان علي بن الحسين عليه السّلام
الصفحه ١٨٩ : الليلة
التي يسافر فيها ، كيلا ينفق الولد ما له في غير حق.
وعلى سقوف
البنيان ، خوفا من مجيئه منافقا
الصفحه ٢٣٢ : أُمَّهاتُكُمْ
وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ وَعَمّاتُكُمْ وَخالاتُكُمْ وَبَناتُ الْأَخِ
وَبَناتُ الْأُخْتِ
الصفحه ٢٣٤ :
أمّهاتها وإن علون ولا بناتها وإن نزلن ، لأنهنّ ليسوا من حلائل الابن.
(د) زوجة الأب
وإن ارتفع دون أمّهاتها
الصفحه ٢٤٦ : الخلاف : بالتحريم (٥) ، معوّلا على صحيحة أيوب بن نوح قال : كتب علي بن شعيب
إلى أبي الحسن عليه السّلام
الصفحه ٣٢٧ : ، فجانب الحرية أقوى ، فيكون أرجح.
(ج) الروايات.
فمنها رواية
جميل بن دراج عن الصادق عليه السّلام قال
الصفحه ٣٤١ :
العقد ، وقيل : يشترط تقديم العتق.
أقول
: الأصل في هذه
المسألة أنه لما أسرت صفيّة بنت حييّ بن أخطب من
الصفحه ٣٤٦ : هشام بن سالم.
______________________________________________________
النهاية يتمش على القول بأن
الصفحه ٤٢٨ : (١) واختاره المصنف (٢) والعلامة (٣).
احتج الصدوق
بما رواه في كتابه عن حفص بن غياث وغيره قال : سألت أبا عبد
الصفحه ٤٤٤ :
النافع.
(٢) المختلف ، كتاب
الطلاق ص ٣٦ س ٢٥ قال : وقال علي بن بابويه : واعلم يا بني ان خمسا يطلقن على
الصفحه ٤٨٢ : أهل العلم ، الى قوله : فروى انها الحيض. روى
ذلك عن عمرو علي وابن عباس وسعيد بن المسيب والثوري