الصفحه ١٧٨ : :
(الأول) المرغب فيه :
روى يحيى بن
عمران عن الصادق عليه السّلام قال : الشجاعة لأهل خراسان ، والباه في أهل
الصفحه ٢٠٦ : الى جسد زوجته باطنا وظاهرا.
روى إسماعيل بن
همام عن علي بن جعفر ، قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام
الصفحه ٢٣٣ :
هذه الآية ، فسبع منها في النسب :
(أ) الأمّهات
وإن علون.
(ب) البنات وإن
سفلن.
(ج) الأخوات
الصفحه ٢٥٠ : بِهِنَّ» (١) فشرط الدخول في تحريمها ، قضية للعطف.
ولرواية جميل
بن دراج وحماد بن عثمان في الصحيح عن
الصفحه ٣٢٤ : الحرّة في الطلاق.
احتج المفيد
برواية علي بن أبي عبد الله بن علي بن أبي شعبة الحلبي عن أبيه عن رجل عن
الصفحه ٥٣٦ : منه وملكت نفسها (١).
ومثلها صحيحة
بريد بن معاوية (٢).
احتج الآخرون
بوجوه :
(أ) عموم
القران
الصفحه ٥٥٦ : غير علة تصدق مكان كل يوم على عشرة مساكين (٢) ، معولا على رواية حفص بن غياث عن الصادق عليه السّلام
قال
الصفحه ٣٣ : العلم ، وهذا الدليل ذكره في الخلاف (٦).
(ب) رواية هشام
بن سالم عن الصادق عليه السّلام (٧) وفي معناها
الصفحه ٦٣ : البنون والبنات الذكور والإناث بالسوية.
الرابعة : إذا وقف على الفقراء انصرف
الى فقراء البلد ومن يحضره
الصفحه ٦٤ : لازما ، ولما رواه جميل بن دراج قال :
قلت لأبي ـ عبد الله عليه السّلام : رجل تصدّق على ولده بصدقة وهم
الصفحه ٦٦ : مراعاة الخاص ،
لتعذّره. ولما رواه علي بن مهزيار في الصحيح ، الى أن قال : وكتبت إليه (يعني الى
أبي جعفر
الصفحه ٨٢ : مطلقا.
واحتجوا بأنّ
النبي صلّى الله عليه وآله خرج الى الأبطح فرأى يزيد بن ركابة يرعى أعنزا له ،
فقال
الصفحه ١٠٣ : مائة والقيمة مائتين (٦).
والمستند ما
رواه الحسن بن صالح عن الصادق عليه السّلام في رجل اوصى لمملوك له
الصفحه ١٠٤ : ضعيف ، لأنّ الراوي الحسن بن صالح
بن حي أحد أركان الزيدية واليه نسبت الصالحية.
تنبيه
إطلاق الأصحاب
الصفحه ١٣١ : الفقيه (٣).
(ج) انه العشرة
، وهو في رواية طلحة بن زيد عن الباقر عليه السّلام قال : من اوصى بسهم من ماله