الصفحه ٣٩١ : المرأة ، لم تتجاوز مهر
السنّة. ولو مات الحاكم قبل الدخول وقبل الحكم فالمرويّ لها المتعة
الصفحه ٤٠٨ : الحق من ليس بأهله ، قال : فقضى أنّ على الرجل النفقة ، وبيده الجماع
والطلاق ، وذلك السنة (١).
(ج) صحة
الصفحه ٤٥٤ : منكن أربع طلقات ، قال في المبسوط
: طلقن (٣) ومنعه المصنف (٤) والعلامة (٥) لبعده عن سنة الإنشا
الصفحه ٤٦١ : طلاق السنة س ٧ قال : فما يرجع الى الزوج الى قوله : وان يتلفظ
بالطلاق موحدا.
الصفحه ٤٦٣ :
وطلاق السنة ثلاث : بائن ، ورجعي ،
وللعدة.
فالبائن ما لا
يصح معه الرجعة ، وهو طلاق اليائسة على
الصفحه ٤٧٩ : ، ولو كان بعد حيضين أكملت بشهر.
والأصل فيها
الكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب :
فلذوات الأقرا
الصفحه ٤٨٠ : وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ
أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً) (٢).
واما السنة
فكثيرة
الصفحه ٤٩٤ : فقد
الأمران ، ورفعت أمرها إلى الحاكم أجلها أربع سنين ، فان وجده والا أمرها بعدة الوفاة
ثمَّ أباحها
الصفحه ٥٠٦ : تفتدي نفسها من زوجها بما تبذله.
ويدل على
مشروعية الكتاب والسنة والإجماع
الصفحه ٥٢٠ : : ركوبك على محرم كركوب أمي ، فسمي ظهارا
اشتقاقا من هذا.
والأصل فيه
الكتاب والسنة والإجماع.
أمّا الكتاب
الصفحه ٥٢٤ : (٦) تمسكا بأصالة الحل ، وبان الأسباب الشرعية انما يستفاد
من نص الشارع والذي وقع ودل الكتاب والسنة المتواترة
الصفحه ٥٣٣ : ، سقط الحج على الأول
خاصة.
(و) لو تمَّ
بها مئونة السنة ، وجب الفطرة على الثاني دون الأول.
(ز) يحل له
الصفحه ٥٤٨ : والسنة والإجماع.
اما الكتاب
فقوله تعالى (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ
مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ
الصفحه ٥٤٩ : الطلاق ، فان الله يسمع ذلك منه.
وأما السنة :
فيتناوله عموم النص الدال على انعقاد الايمان ، ووجوب
الصفحه ٥٨٥ : بغير اذنها............................................ ٢٠٨
الدخول
بالمرأة بعد مضي تسع سنين