الصفحه ٤٦٢ :
(النظر الثاني) في أقسامه ، وينقسم إلى
بدعة وسنة.
فالبدعة طلاق
الحائض مع الدخول وحضور الزوج ، أو
الصفحه ٨١ : قُوَّةٍ وَمِنْ رِباطِ الْخَيْلِ» (٣) روى عقبة بن عامر ان النبي صلّى الله عليه وآله قال :
ألا أن القوة
الصفحه ١٩٠ : مِدْراراً
وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ
أَنْهاراً
الصفحه ١٩١ : شيئا من آبائي (٣).
(يد) مواظبة
النساء على التستر.
روى الوليد بن
صبيح عن أبي عبد الله عليه السّلام
الصفحه ٢٨٩ : .
(ط) وكذلك بنته
وإن نزلت.
(ى) أخته خاصة
دون بناتها ، وتتعلّق الحكم بإدخال بعض الحشفة وان لم
الصفحه ٣٤٢ : (١) والمصنف (٢) ولو قدم العتق كان لها الخيار في الرضا بالعقد
والامتناع من قبوله.
والحجة رواية
علي بن جعفر عن
الصفحه ١٧٩ : الرجل أن يكشف الثوب عن امرأة بيضاء (١).
وفهنّ السمراء
، إذا كانت عيناء عجزاء.
روى مالك بن
أشيم عن
الصفحه ١٦٩ : سَمِيعُ الدُّعاءِ» (٨).
وعن النبي صلّى
الله عليه وآله : خمسة من السعادة ، الزوجة الصالحة ، والبنون
الصفحه ١٨٠ : (١).
وروى عبد الله
بن المغيرة عن أبي الحسن عليه السّلام قال : سمعته يقول : عليكم بذوات الأوراك
فإنهن أنجب
الصفحه ١٦٧ : وتمام الحديث (والبنون الأبرار
، والخلطاء الصالحون ، ورزق المرء في بلده ، والحبّ لآل محمّد «ص»).
(٢) من
الصفحه ٤٦٧ : قسمين :
سني وبدعي :
فالبدعى ما نهى
عنه ، كطلاق الحائض ، والنفساء ، وفي طهر قربها فيه. وعندنا لا يقع
الصفحه ٩٦ : يبلغ عشر سنين ، والمحجور عليه الّا ما تعلّق بأبواب البرّ (٥).
(ج) قال أبو
علي : إذا أوصى الغلام وله
الصفحه ٣٧٠ :
التدليس في النكاح ، ص ٨٠ س ٩ قال : انتظرت به سنة.
(٣) النهاية : باب
التدليس في النكاح ، ص ٤٨٦ س ١٩ قال
الصفحه ٤٢٦ :
إلى سبع سنين ، وقيل : إلى تسع سنين ، والأب أحق بالابن. ولو تزوّجت الامّ سقطت
حضانتها. ولو مات الأب
الصفحه ٤٧٤ :
(الثانية) يصح طلاق الحامل للسنة كما
تصح للعدة على الأشبه.
(الثالثة) يصح
ان يطلق ثانية في الطهر