.................................................................................................
______________________________________________________
وفي معناها رواية عمّار الساباطي عن الصادق عليه السّلام في المرأة تقول لزوجها : جاريتي لك حلال؟ قال : لا يحل (١).
والجواب عن الاولى : بحملها على الاستحباب ، إذ ليست صريحة في التحريم.
وعن الثانية : بضعف السند ، وبعدم اشتمالها على صيغة التحليل.
الثانية : في الصيغة التي يباح بها الفرج في هذا الباب.
قال الشيخ في التهذيب : ينبغي أن يراعى لفظ التحليل ، وهو أن يقول المالك للأمة لمن يحلّلها له : قد جعلتك في حلّ من وطئها ، أو أحللت لك وطئها (٢) وبه قال : ابن زهرة (٣) وأجاز ابن إدريس لفظ الإباحة (٤) وهو ظاهر السيد (٥) واختاره العلامة (٦) لمشاركته التحليل في المعنى فسببية أحدهما يقتضي سببية الآخر.
الثالثة : هل يشترط في هذا العقد ذكر المدّة؟ قال ابن إدريس : لا يشترط (٧)
__________________
(١) الاستبصار : ج ٣ (٨٩) باب انه يجوز ان يحلّ الرجل جاريته لأخيه المؤمن ص ١٣٧ الحديث ١٠ وتمام الحديث (الّا أن تبيعه أو تهب له).
(٢) التهذيب : ج ٧ (٢٣) باب ضروب النكاح ص ٢٤٤ قال بعد نقل حديث ١٤ ما لفظه (وينبغي أن يراعى في هذا الضرب من النكاح لفظة التحليل ، ولا يسوغ فيه لفظة العارية).
(٣) جوامع الفقهية الغنية : ص ٦١٢ س ٢٢ قال : ولا بدّ من اعتبار لفظ التحليل ، بأن يقول : حللتك من وطئها إلخ.
(٤) السرائر : باب السراري وملك الأيمان ص ٣١٣ س ٤ قال : والثاني بتحليل مالكهن أو إباحة الرجل من وطئهن إلخ.
(٥) الانتصار : في استباحة الفروج ص ١١٨ س ١ قال : مسألة ومما شنع به على الإمامية تجويز اعارة الفروج إلخ.
(٦) المختلف : في نكاح الإماء ص ١٩ س ٢ قال بعد نقل قول المشهور : والحق الأوّل.
(٧) السرائر : باب السراري وملك الأيمان ص ٣١٣ س ٨ قال : ويجرى ذلك مجرى إسكان الدار واباحة منافع الحيوان إلخ ومعلوم ان المدة فيهما ليست بشرط ، ثمَّ قال : الا ان شيخنا أبا جعفر في مبسوطه جعل من شروطه أن تكون المدة معلومة إلخ.