.................................................................................................
______________________________________________________
فرع
لو عقد جاهلا في العدّة ، ووطئ بعد خروجها لم يحرم ، لأنّ الحكم في الجاهل متعلق بالوطء لا العقد ، وقد حصل بعد العدّة ، وحينئذ لا فرق بين أن يتجدّد له العلم بعد العدّة أو قبلها إذا كان الوطء بعد العدّة.
القسم الثاني : أن يكون جاهلا ، وفيه مسائل :
(أ) لا تحرم عليه بمجرّد العقد.
(ب) تحرم مع الدخول مؤبّدا.
(ج) تنقطع عدة الأوّل بوطئه ، فإن حملت اعتدت له بوضعه وأكملت بعده عدة الأوّل بما بقي منها ، وإن لم تحمل أتمّت عدّة الأوّل بعد مفارقة الثاني ثمَّ استأنفت للثاني عدّة اخرى ، ولا تتداخل العدّتان ، لأنهما حكمان واجبان وتداخلهما على خلاف الأصل ، وهو مذهب الشيخ في النهاية (١) وابن إدريس (٢) واختاره المصنف (٣) والعلامة (٤).
وقال الصدوق وأبو علي : تجزي واحدة عنهما (٥) (٦).
__________________
(١) النهاية : باب ما أحلّ الله تعالى من النكاح وما حرم منه ص ٤٥٤ س ٢ قال : وكان عليها عدّتان إلخ.
(٢) السرائر : كتاب النكاح ص ٢٨٩ س ٢١ قال : وكان عليها عدّتان ، تمام العدّة الأولى من الزوج الأول إلخ.
(٣) لاحظ عبارة النافع.
(٤) القواعد : كتاب النكاح ص ١٥ قال : الثانية لو تزوّج امرأة في عدّتها الى أن قال : وتعتد منه بعد إكمال الأولى إلخ.
(٥) المقنع : باب الطلاق ص ١٢٠ س ١ قال : فان نعن الى امرأة زوجها الى أن قال : فإنها تعتد عدّة واحدة ثلاثة قروء.
(٦) المختلف : كتاب الطلاق ص ٦٨ س ٣٠ قال : وقال ابن الجنيد : إذا نعي إلى المرأة زوجها ، أو أخبرت بطلاقه فاعتدّت ثمَّ تزوّجت إلخ.