جاز ، وللحرّة الخيار إن لم تعلم ، إن كانت الأمة زوجة ، ولو جمع بينهما في
عقد صحّ عقد الحرة دون الأمة.
______________________________________________________
العلامة .
وما وجد في
عبارات الأكثر من أصحابنا ، بالبطلان ، مرادهم أنه لا يقع منجّزا لازما ، بل يجوز
قابلا للفسخ ، وكذا ما يوجد في الروايات ، وليس ذلك صريحا بما قاله ابن إدريس
لأنهم يردفون أوّل المسألة بصحة العقد مع الإجازة.
احتج الأوّلون
: بما رواه الحلبي عن الصادق عليه السّلام قال : تزوّج الحرة على الأمة ، ولا
تزوّج الأمة على الحرة ، ومن تزوّج أمة على حرة فنكاحه باطل .
وعن حذيفة بن
منصور قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل تزوّج أمة على حرة لم يستأذنها؟
قال : يفرق بينهما ، قلت : عليه أدب؟ قال : نعم ، إثنا عشر سوطا ونصف ، ثمن حدّ
الزاني ، وهو صاغر .
احتج الآخرون :
بما رواه سماعة عن الصادق عليه السّلام عن رجل تزوّج أمة على حرة؟ فقال : إن شاءت الحرّة
أن تقيم مع الأمة أقامت ، وإن شاءت ذهبت إلى أهلها الحديث ولو وقع باطلا لما صح بالمتجدد من الرضا ، فإن الفاسد
من العقود لا يتجدد له الصحة
الثانية
: إذا أمضت
الحرّة العقد مضى ، ولم يكن لها بعد ذلك فسخه ، ولا يحتاج إلى تجديد عقد الأمة ،
وقال ابن إدريس : يفتقر الى تجديده ، لوقوعه باطلا .
__________________