الصفحه ٤٩٨ : : ج ٣ (٢٠١)
باب عدة الأمة المتوفى عنها زوجها ص ٣٤٧ الحديث ٣ و ٤.
(٢) المقنعة : باب
عدد النساء ص ٨٣ س ٢ قال
الصفحه ٥١٤ : : ج ٣ (١٨٤)
باب حكم المبارأة ص ٣١٩ الحديث ٣.
(٤) الاستبصار : ج ٣ (١٨٤)
باب حكم المبارأة ص ٣١٩ الحديث ٤.
الصفحه ٥٢١ : : ١.
(٢) في حديث المظاهر
: انه اتى بعرق من تمر ، هو زنبيل منسوج من نسائج الخوص (النهاية لغة عرق).
(٣) سنن
الصفحه ٥٢٢ : الظهار ص ٢٦٥ الحديث ٢٢١٣.
(٣) من لا يحضره
الفقيه : ج ٣ (١٧١) باب الظهار ص ٣٤٠ الحديث ٤.
الصفحه ٥٢٤ : الظهار ص ٤٦ س ٣١ قال : والمعتمد قاله المرتضى.
(٧) الكافي : ج ٦ باب
الظهار ص ١٥٣ الحديث ٣.
(٨) التهذيب
الصفحه ٥٢٧ : .
__________________
(١) الاستبصار : ج ٣
، أبواب الظهار (١٥٨) ص ٢٦٠ الحديث ١١.
(٢) سند الحديث كما
في الاستبصار (أحمد بن محمّد بن
الصفحه ٥٢٩ : : ج ٨ (٢)
باب حكم الظهار ص ٢١ الحديث ٤٠.
(٢) التهذيب : ج ٨ (٢)
باب حكم الظهار ص ٢١ الحديث ٤١.
(٣) المجادلة
الصفحه ٥٣١ : .
(٩) المجادلة : ٣.
(١٠) الاستبصار : ج ٣
(١٦١) باب ان الظهار يقع بالحرة والمملوكة ص ٢٦٤ الحديث ١.
(١١
الصفحه ٥٣٧ : بالفاء ، وهي تقتضي الفورية ، وذلك يقتضي عدم الخروج من العدة.
واما ثانيا
فلان حكاية الحديث تشعر به
الصفحه ٥٣٩ : بعد اخرى كان عليه
بعدد كل مرة كفارة.
(٤) الكافي : ج ٦ باب
الظهار ص ١٥٦ الحديث ١٤.
(٥) المختلف : في
الصفحه ٥٤٤ : ص ٥٦ الحديث ٢.
(٢) السرائر : باب
الظهار والإيلاء ص ٣٣٤ س ١٧ قال : والصحيح ان الاستغفار كفارة لمن لا
الصفحه ٥٥٤ : .
(٣) التهذيب : ج ٨ (٥)
باب النذور ص ٣١٥ الحديث ٤٧.
(٤) التهذيب : ج ٨ (٥)
باب النذور ص ٣٠٩ الحديث ٢٥
الصفحه ٥٥٥ : (٦).
لصحيحة عبد
الملك بن عمرو عن الصادق عليه السّلام في حديث قال : من جعل لله عليه أن لا يركب
محرما سماه فركبه
الصفحه ٥٥٨ : ، (١) باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى الحديث ٣ وراجع عوالي اللئالى :
ج ٢ ص ٣١٢ الحديث ٣ وذيله
الصفحه ٥٦٢ : .
(٤) الاستبصار : ج ٤ (١٢٠)
باب من تزوج امرأة ولها زوج ص ٢٠٩ الحديث ١.
(٥) من لا يحضره
الفقيه : ج ٣ (١٤٤) باب