الصفحه ٢٦٥ : يحل له ، ص ٤١٨ الحديث ٢.
(٤) الكافي : ج ٥ ،
باب ما يحرم على الرجل ممّا نكح ابنه وأبوه وما يحلّ له
الصفحه ٢٦٦ : الثالثة بأنّها داخلة فيما تقدّم
تحريمه ، وعن الحديث بحمله على عدم الشهوة ، لعدم منافاة المطلق إذا حمل على
الصفحه ٢٦٧ : : ج ٧ (٢٥)
باب من أحلّ الله نكاحه النساء ص ٢٨٠ الحديث ٢٢ وفي ج ٧ (٢٨) باب القول في الرجل
يفجر بالمرأة ثمَّ
الصفحه ٢٧٠ : بالمرأة ثمَّ يبدو له في نكاحها ص ٣٢٨ قطعة من حديث ٩
وسنن ابن ماجه : ج ١ كتاب النكاح (٦٣) باب لا يحرم
الصفحه ٢٧٧ : ، ثمَّ قال : وبه قال قوم من أصحابنا إلخ.
(٢) الكافي : ج ٥ باب
الحرّ يتزوّج الأمة ص ٣٥٩ الحديث
الصفحه ٢٩٩ : » (٩) وللرواية المتقدمة.
__________________
(١) التهذيب : ج ٧ (٢٦)
باب من يحرم نكاحهن بالأسباب ص ٣٠٠ الحديث
الصفحه ٣٠٦ : تزويجه إذا جمع
__________________
(١) الكافي : ج ٥ باب
أخر منه ص ٣٤٧ الحديث ٢.
(٢) الكافي : ج ٥ باب
الصفحه ٣٠٨ : النصاب والشكاك ص ٣٤٩ الحديث ٦.
(٣) في هامش بعض
النسخ ما لفظه (في انه يشترط التساوي في الايمان
الصفحه ٣٢٩ : (١).
ومستنده رواية
الوليد بن صبيح عن أبي عبد الله عليه السّلام في حديث إلى أن قال : ولمواليها عشر
قيمتها إن
الصفحه ٣٣٦ : بعضها حرّ وبعضها رقّ ص ٤٨٢ قطعة من حديث ٣ وفيه : هو له حلال.
(٢) مرآة العقول : ج
٢٠ ص ٢٨٢ قال : الحديث
الصفحه ٣٥٨ : إدريس : وهو
المعتمد.
(٥) الاستبصار : ج ٣ (٩٠)
باب حكم ولد الجارية المحللة ص ١٣٨ الحديث
الصفحه ٣٥٩ : : ج ٥ باب
الرجل يحل جاريته لأخيه والمرأة تحل جاريتها لزوجها ص ٤٦٩ الحديث ٦.
(٢) الاستبصار : ج ٣ (٩٠)
باب
الصفحه ٣٦٤ : .
__________________
(١) من لا يحضره
الفقيه : ج ٤ (١٧٦) باب النوادر وهو أخر أبواب الكتاب ص ٢٥٨ الحديث ٤ ولفظ الحديث (فرّ
من
الصفحه ٣٦٩ : النكاح وما يردّ منه وما لا يردّ ص ٤٣١ الحديث ٢٧.
(٩) التهذيب : ج ٧ (٣٨)
باب التدليس في النكاح وما يردّ
الصفحه ٣٧٠ : (١).
وهذا الحديث
أرجح من الأوّل ، لكون التفصيل قاطعا للشركة ، وبأصالة لزوم العقد وعدم الخيار ،
وتوقف العلامة