الصفحه ٢٦٣ : كله ، ولا
يتعدّى التحريم إلى أمّ الملموسة والمنظورة ولا بنتيهما
الصفحه ١١١ : مذهب ابن إدريس (٤) واختاره المصنف (٥) والعلامة (٦).
احتج الشيخ بما
رواه زرارة عن الباقر عليه السّلام
الصفحه ٤٢ : الشهيد (٣) ومنعه القاضي (٤) واختاره ابن إدريس (٥).
احتج الأوّلون
: بالأصل ، وبأنه عمل مباح فتدخله
الصفحه ٢٣٧ : ينظر منه من
محارمه من النسب.
(ج) المصاهرة ،
فيحرم منكوحة الأب على الابن من النسب ومن الرضاع كذلك
الصفحه ٢٥٥ : يجب الارتقاب حتى يخرج عدة الفاسخة ، لكونها بائنة كغيره
من الفسوخ ، ونص عليه ابن إدريس (١) فيحل له
الصفحه ٢٦٠ : على أب الزاني وابنه كالنكاح الصحيح؟ اختلف فيه الأصحاب ، فأثبته الشيخ
(١) والتقي (٢) والقاضي (٣) وابن
الصفحه ٤٢٩ :
المراد بقول
الأصحاب : الأمّ أحق بالست ما لم يتزوّج الامّ ، لا البنت ، وقد صرّح به ابن
الجنيد فيما حكيناه
الصفحه ٤٦١ : ء.
______________________________________________________
وقيل : يبطل الطلاق.
أقول
: الأول اختيار
الشيخ في النهاية (١) والقاضي (٢) وابن زهرة (٣) وابن إدريس
الصفحه ٤٧٨ :
المشهور ، وهو مختار الشيخ (٢) والقاضي (٣) وأبي علي (٤) وابن إدريس (٥) والمصنف (٦) والعلامة (٧).
وأخذ
الصفحه ٢٣ : لك أن تأهب بحقّه وقلت للأجير : ليس لك أن
تأخذ كلّ الذي عليه اصطلحا ، فترادّا بينكما (٢) وقال ابن
الصفحه ١٣٠ : .
______________________________________________________
وأبو علي (١) وابن حمزة (٢) والقاضي (٣) وابن إدريس (٤).
(ج) سبع الثلث
، وهو في رواية الحسين بن خالد عن
الصفحه ١٣١ : (٨) والعلامة (٩) وبالثاني قال ابن إدريس وحكاه عن الشيخ في المسائل
الحائريات (١٠
الصفحه ١٣٤ : (٢) والصدوق (٣) والقاضي (٤) والتقي (٥) وابن إدريس (٦).
واستدلوا عليه
برواية أبي جميلة عن الرضا عليه السّلام