ومن توابع هذا
الفصل تحريم أخت الزوجة جمعا ، لا عينا ، وكذا بنت أخت الزوجة وبنت أخيها ، فإن
أذنت إحداهما صحّ ، ولا كذا لو أدخل العمة أو الخالة على بنت الأخ والأخت ، ولو
كان عنده العمة أو الخالة ، فبادر بالعقد على بنت الأخ أو الأخت كان العقد باطلا ،
وقيل تتخيّر العمة أو الخالة بين الفسخ والإمضاء ، أو فسخ عقدها.
______________________________________________________
نِسائِكُمُ
اللّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ» فشرط الدخول في تحريمها ، قضية للعطف.
ولرواية جميل
بن دراج وحماد بن عثمان في الصحيح عن الصادق عليه السّلام قال : الأمّ والبنت سواء
إذا لم يدخل بها ، يعني : إذا تزوّج المرأة ، ثمَّ طلّقها قبل أن يدخل بها ، فإنّه
إن شاء تزوّج أمّها ، وإن شاء ابنتها .
ومثلها صحيحة
منصور بن حازم .
قال
طاب ثراه : وقيل : تتخيّر العمة والخالة بين
الفسخ والإمضاء ، أو فسخ عقدها.
أقول
: النظر هنا يقع
في مباحث :
(الأوّل) هل
يحرم إدخال بنت الأخ والأخت على العمة والخالة ، أم لا؟ قال القديمان : لا يحرم لقوله تعالى «وَأُحِلَّ لَكُمْ ما
وَراءَ ذلِكُمْ» ، ولما رواه على
__________________