البحث في المهذّب البارع
٥٥٩/٣١ الصفحه ٣٨٩ : علي (١) وابن زهرة (٢) وابن إدريس (٣) واختاره المصنف (٤) والعلامة في أكثر كتبه (٥) وتوقف في المختلف
الصفحه ٤٠٨ : هذا
الشرط إذا وقع في العقد المنقطع ، وبطلان العقد والشرط في الدائم ، قاله الشيخ في
المبسوط (٢) وبه قال
الصفحه ٤١٠ : القاضي (١) وابن حمزة (٢) واختاره المصنف (٣) والعلامة (٤) لأن الأغراض تتعلق باللّبث في المنازل
الصفحه ٤٤٤ :
(الركن الثاني) في المطلقة : ويشترط
فيها الزوجية والدوام والطهارة من الحيض والنفاس إذا كانت مدخولا
الصفحه ٥٧٠ : كتابيه (١) (٢) وزاد : فان عجز تصدق بما استطاع ، فان عجز استغفر الله
، وظاهره في باب النذر من الشرائع
الصفحه ٧٤ : التصرف قولان : أشبههما الجواز.
أقول
: منع في
النهاية من الرجوع (٤) وتبعه القاضي (٥) وابن إدريس
الصفحه ٢٤٤ : المصنف الأوّل (٥) وكذا العلامة في أكثر كتبه (٦) وتوقف في المختلف (٧).
قال
طاب ثراه : ويكره استرضاع
الصفحه ٢٩٢ : عليهما معا ، فيدخلان في العقد ، إذ لا وجود له الا في جريانه.
احتج الآخرون :
بأنه عقد منهي عنه ، ولأنّ
الصفحه ٣٨٢ :
أو منفعة كتعليم الصنعة والسورة ، ويستوي فيه الزوج والأجنبي. أمّا لو جعلت
المهر استئجاره مدة
الصفحه ٤٣١ : قال
في النهاية (١) وأوجبها في نصيب الولد ، وبه قال القاضي (٢) والتقي (٣) وابن حمزة (٤) وأبو علي
الصفحه ٥٥٧ :
مسائل ثلاث.
(الاولى) قيل :
من حلف بالبراءة لزمه كفارة ظهار. ومن وطء في الحيض عامدا لزمه دينار في
الصفحه ٢٥ : القبض لم تبطل وكان الدّرك على الظالم. ولو انهدم
المسكن تخيّر المستأجر في الفسخ وله إلزام المالك بإصلاحه
الصفحه ٣٠ : آية فضع يدك على ترقوته ، فأثبت عليه السّلام لنفسه
وكيلا (١) وفيه دلالة على جواز تسليم العين إلى غير
الصفحه ٤٣ : الفقير ، جاز الدفع الى وكيله (١) ، وعندي في هذه المسألة توقف.
(ب) لا يجوز
التوكيل في الطهارة مع
الصفحه ٥٤ : له بيعه والتصرف فيه ، وإن لم يرجع ومات كان وقفا ، وهو ظاهر المفيد (١) والسيّد (٢) وسلار (٣) واختاره