.................................................................................................
______________________________________________________
أقول : تصوير المسألة : أنّ رجلا له زوجة صغيرة ، وزوجتان كبيرتان ، فارتضعت الصغيرة من إحدى الكبيرتين رضاعا محرّما ، فإن لم يكن دخل بالكبيرة حرمت الكبيرة خاصة ، لعدم اشتراط الدخول بالبنت في تحريم الامّ ، وأمّا الصغيرة فلا يحرم مؤبّدا ، لأنّ مجرّد العقد على الامّ لا تحرم البنت ، لكن انفسخ عقدهما للجمع بينها وبين أمّها في نكاح واحد ، وإن أرادها حلّ له تجديد العقد عليها ، وإن كان قد دخل بها حرمتا مؤبّدا.
فإن أرضعتها الزوجة الكبيرة الأخرى ، فهل تحرم هذه المرضعة الثانية ، أم لا تحرم؟ قيل : بالثاني ، لأنّها أرضعتها بعد أن حكم بانفساخ عقدها وصارت بنتا له وأمّ بنت الرجل ليست محرّمة عليه ، وهو اختيار الشيخ (١) وأبي علي (٢) وقيل : بل يحرم لأنّ الصغيرة وإن كانت الآن بنتا ، تصدق عليها أنّها كانت حليلة ، ولا يشترط في صدق المشتق بقاء المعنى المشتق منه ، فصدق على الكبيرة أنها أمّ امرأته ، وقال تعالى «وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ» (٣) ولمساواة الرضاع النسب ، وهو يحرم سابقا ولاحقا وهو اختيار ابن إدريس (٤) والمصنف (٥) والعلامة (٦).
احتج الشيخ برواية علي بن مهزيار عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قيل : إنّ
__________________
(١) المبسوط : ج ٥ كتاب الرضاع ص ٣٠٠ س ٢١ قال : إذا كان له اربع زوجات إحداها صغيرة الى أن قال : وروى أصحابنا في هذه انها لا تحرم ، والذي قالوه قويّ.
(٢) المختلف : في الرضاع ص ٧٣ قال : مسألة قال ابن الجنيد : إذا كان له زوجات فأرضعت إحداهما زوجته الصبية إلخ.
(٣) النساء : ٢٣.
(٤) السرائر : باب الرضاع ص ٢٩٤ س ٢٦ قال : إذا كان له اربع زوجات الى أن قال : وهذه كانت زوجته.
(٥) لا حظ عبارة النافع.
(٦) المختلف : في الرضاع ص ٧٣ س ١٣ قال : وقد بيّنا فيما تقدّم تحريم الجميع إلخ.