بلبن واحد ، ولو اختلفت المرضعتان ، ولا يحرم لو رضع كل واحد من لبن فحل آخر وان اتّحدت المرضعة.
ويستحب أن يتخير للرضاع المسلمة الوضيئة العفيفة العاقلة ، ولو اضطر إلى الكافرة استرضع الذمية ويمنعها من شرب الخمر ولحم الخنزير ، ويكره تمكينها من حمل الولد الى منزلها.
______________________________________________________
أقول : أمّا المرتضع فاعتبار الحولين فيه إجماعي إلّا من أبي على فإنه نشر الحرمة بالرضاع المتصل بعد الحولين بما قبلها إذا لم يتخلّلهما فطام (١) والمشهور أنّه لو تمَّ الحولين ولم يرو من الأخيرة لم ينشر الحرمة ، لما رماه حماد بن عثمان في الموثق قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : لا رضاع بعد فطام ، قلت : جعلت فداك وما الفطام؟ قال : الحولان اللّذان قال الله عزّ وجلّ (٢).
وعلى هذا : لو فطم قبل الحولين نشر الحرمة ما وقع الرضاع فيهما ، لتحديده عليه السّلام الفطام بالحولين.
وقال الحسن : لا يحرم بعد الفطام.
لما رواه الفضل بن عبد الملك عن الصادق عليه السّلام قال : الرضاع قبل الحولين قبل أن يفطم (٣).
احتج ابن الجنيد بما رواه داود بن الحصين عن الصادق عليه السّلام قال :
__________________
(١) المختلف : في الرضاع ص ٧١ س ١٤ قال : وقال ابن الجنيد : إذا كان بعد الحولين ولم يتوسط بين الرضا عين فطام بعد الحولين ، حرم.
(٢) الكافي : ج ٥ باب انه لا رضاع بعد فطام ص ٤٤٣ الحديث ٣ والمراد قوله تعالى (وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ) البقرة : ٢٣٣.
(٣) المختلف : في الرضاع ص ٧١ س ١٩ قال : وقال ابن أبي عقيل : الرضاع الذي يحرّم عشر رضعات قبل الفطام فمن شرب بعد الطعام (الفطام) لم يحرم ذلك الشرب ، احتج بما رواه الفضل بن عبد الملك إلخ الكافي : ج ٥ ص ٤٤٣ باب انه لا رضاع بعد فطام الحديث ٢.