قائمة الکتاب
كتاب الإجارة
كتاب الوكالة
كتاب الوقوف والصدقات والهبات
السكنى والعمرى :
الصدقة والهبة :
كتاب السبق والرماية
كتاب الوصايا
الفصل الأول في الوصية :
الفصل الثاني في الموصي :
الفصل الثالث في الموصى له :
الفصل الرابع في الأوصياء :
الطرف الثاني : في المبهمة
الطرف الثالث : في احكام الوصية
كتاب النكاح
القسم الأول : في الدائم
أحكام العقد :
الآداب :
القسم الأول : آداب العقد :
القسم الثاني في آداب الخلوة :
الفصل الثالث : في أسباب التحريم
القسم الثاني : في النكاح المنقطع : صورة العقد المنقطع
أحكام المنقطع :
القسم الثالث : في نكاح الإماء :
النظر الأول في العقد :
النظر الثاني في الملك
ما يلحق بالنكاح :
النظر الثالث : في القسم والنشور والشقاق
النظر الرابع : في أحكام الأولاد :
النظر الخامس : في النفقات :
كتاب الطلاق
الركن الأول : في المطلق :
الركن الثاني :
الركن الثالث : في الصيغة :
النظر الثاني : في أقسام الطلاق :
النظر الثالث : في اللواحق :
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار
كتاب الايلاء
الكفارات :
المقصد الأول : في حصرها
المقصد الثاني : في خصال الكفارة
إعدادات
المهذّب البارع [ ج ٣ ]
المهذّب البارع [ ج ٣ ]
المؤلف :الشيخ جمال الدين أحمد بن محمد بن فهد الحلّي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة النشر الإسلامي
الصفحات :591
تحمیل
.................................................................................................
______________________________________________________
واستحسنه في الشرائع (١).
والمنع ، وهو مذهب ابن إدريس (٢) واختاره العلامة في كتبه (٣).
احتج الأوّلون برواية سهل بن سعد الساعدي ، إنّ امرأة أتت النبي صلّى الله عليه وآله فقالت : إنى قد وهبت نفسي لك يا رسول الله إن يكن لك رغبة ، فقال عليه السّلام : لا رغبة لي في النساء فقامت طويلا ، فقام رجل فقال يا رسول الله : زوّجنيها إن لم يكن لك فيها حاجة فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله : هل لك شيء تصدقها إياه؟ فقال ما عندي إلّا إزاري هذا ، فقال النبي : إن أعطيتها جلست ولا إزار لك ، فالتمس شيئا ، فقال : ما أجد شيئا ، فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله : هل معك شيء من القرآن؟ قال : نعم سورة كذا وسورة كذا ، فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله زوّجتكها على ما معك من القرآن (٤).
__________________
(١) الشرائع : الفصل الثاني في العقد ، قال : ولو أتى بلفظ الأمر الى أن قال : وهو حسن.
(٢) السرائر : في الكفاءة في النكاح ص ٢٩٩ س ٢٣ قال : ولا يجوز ان يأتي بلفظ الأمر أو الاستفهام إلخ
(٣) التذكرة : ج ٢ ، الركن الأوّل في الصيغة ص ٥٨٣ س ٦ قال : وقال احمد : لا يصح العقد إذا قدّم القبول ، الى أن قال : ولا بأس بهذا القول. وفي القواعد ، الباب الثاني في العقد ص ٤ س ٨ قال : ولو قصد بلفظ الأمر الإنشاء قيل : يصح كما في خبر سهل الساعدي ، ولو قال : أتزوّجك بلفظ المستقبل جاز على رأي إلخ ، وفي المختلف : كتاب النكاح الفصل الثاني في العقد ص ٨٥ س ٢٦ قال بعد نقل الشيخ في المبسوط : والوجه المنع.
(٤) رواه أكثر أئمة الحديث من الخاصة والعامة باختلاف يسير في بعض ألفاظه ، لاحظ الكافي : ج ٥ باب نوادر في المهر ص ٣٨٠ الحديث ٥ والتهذيب : ج ٧ (٣١) باب المهور والأجور ص ٣٥٤ الحديث ٧ وصحيح البخاري كتاب النكاح ، باب تزويج المعسر ، وصحيح مسلم : ج ٢ كتاب النكاح (١٣) باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد وغير ذلك من قليل وكثير ، الحديث ٧٦ وسنن أبي داود : ج ٢ كتاب النكاح باب التزويج على العمل يعمل ، الحديث ٢١١١ و ٢١١٢ و ٢١١٣ وسنن ابن ماجه ، كتاب النكاح (١٧) باب صداق النساء الحديث ١٨٨٩ والترمذي (٣) كتاب النكاح (٢٣) باب منه ، والنسائي كتاب النكاح باب التزويج على سورة القرآن.