الثامنة : تصرفات المريض ان كانت مشروطة بالوفاة فهي من
______________________________________________________
ثبوتها بالشاهد واليمين ، بل المرأة وحدها كافية في ثبوت ربع الوصية ، فكيف لا يقبل الشاهد واليمين ، والشاهد والمرأتان.
وأما الوصية بالولاية فقوّى الشيخ في المبسوط قبول المرأتين مع الشاهد (١) وهو مذهب ابي علي (٢) ويلزمه قبول الشاهد واليمين ، لأنّ كل ما يثبت بشاهد وامرأتين يثبت بشاهد ويمين ، لكن هل يقبل اليمين مع المرأتين ، كما يقبل مع الرجل في كل موضع قبلنا فيه الشاهد واليمين ، أم لا؟ ابن إدريس على الثاني (٣) والعلامة على الأوّل (٤).
وما ذكره المصنف من التردّد في ثبوت الوصية له بشاهد ويمين ، تردد غريب لم أظفر له بموافق من الأصحاب ، بل الأصحاب مطبقون على قبول الشاهد واليمين في المال ، وما كان المقصود منه المال ، ولعل التردّد منه رحمه الله وجهه : ان قبول الشاهد واليمين حكم شرعي ، فيقف على النص الشرعي ، وليس على صورة النزاع نصّ بعينه ، وثبوت ذلك بالنساء حتى بالواحدة لورود النصّ بذلك ، والتعدي قياس ، وهو مردود عندنا.
__________________
(١) المبسوط : ج ٨ كتاب الشهادات ، ص ١٧٢ س ٥ قال ما ملخصه : ان حق الآدمي ثلاثة أقسام ، أحدها لا يثبت الا بشاهدين ذكرين كالنكاح والوصية إليه الى أن قال : وقال بعضهم : يثبت جميع ذلك بشاهد وامرأتين وهو الأقوى.
(٢) المختلف : في الشهادات ، ص ١٦٠ س ٢١ قال : وقال ابن الجنيد : وشهادة النساء في الدين جائزة بالنص والمرأتان مقام رجل.
(٣) السرائر : كتاب الشهادات ص ١٨٢ س ٥ قال : والذي يقتضيه الأدلة انه لا يقبل شهادة امرأتين مع يمين المدّعي إلخ.
(٤) المختلف : في الشهادات ص ١٦٤ س ٢٥ قال : وهل يثبت بشهادة امرأتين ويمين المدّعي نص في النهاية والخلاف والمبسوط على قبوله الى أن قال : والوجه ما قاله الشيخ في النهاية.