الصفحه ٢٦٨ : ؛ كفاية الأصول : ١٣٥ ؛ فوائد الأصول ١ : ٢١٩
ـ ٢٢٠ ؛ نهاية الأصول : ١٦٦ و ١٦٩.
(٣) نسب إلى المشهور
في
الصفحه ٢٧٠ : .
__________________
(١) ومن القائلين به
المحقّق الخراسانيّ في كفاية الأصول : ١٢٥ و ١٤٢.
الصفحه ٢٧٥ : المسترشدين : ١٩٢ ، والفصول : ٧٩ ، والكفاية : ١٢١ ، والمحاضرات ٢ : ٣٢٩.
(٢) وهو القول برجوع
الشرط في الواجب
الصفحه ٢٧٦ : .
(٢) ومنهم : صاحب
هداية المسترشدين : ٢١٦ ، وكفاية الأصول : ١١٥ ، وفوائد الأصول ١ : ٢٦٨ ، نهاية
الأفكار
الصفحه ٢٨١ : كما في كفاية الأصول : ١١٩ ـ ١٢٠.
(٥) وهو المحقّق
النائينيّ في أجود التقريرات ١ : ٣٢٣ ـ ٣٢٥. وتعرّض
الصفحه ٢٨٦ : وجوب المقدّمة قبل زمان
__________________
(١) كفاية الأصول :
١٣٠ ـ ١٣١.
(٢) وقد ذكر في
المقام
الصفحه ٢٩٢ : الكفاية : ١٣٩ ـ ١٤٠.
(٢) هذا الإشكال
أورده المحقّق النائينيّ على المحقّق الخراسانيّ. راجع أجود التقريرات
الصفحه ٢٩٧ : الأفكار (الرشتي) : ٣٤٨. وذهب إليه المحقّق الخراسانيّ في
الكفاية : ١٤٣ ، والمحقّق العراقيّ في نهاية الأفكار
الصفحه ٣٠١ : مطارح الأنظار : ١١٦ ، وكفاية الأصول ١٦٠ ، نهاية الأفكار ١ : ٣٦٠ ،
وفوائد الأصول ١ : ٣٠١.
(٣) شرح
الصفحه ٣٠٢ :
العامّ أو
__________________
(١) وصرّحوا بذلك
أيضا في كتبهم. راجع مطارح الأنظار : ١١٧ ؛ كفاية الأصول
الصفحه ٣٠٣ :
إليه المحقّق النائينيّ في فوائد الأصول ١ : ٣٠٣. وهو الظاهر أيضا من المحقّق
الخراسانيّ في الكفاية : ١٦٥
الصفحه ٣٠٨ : ١ : ١٠٨ ؛ هداية المسترشدين : ٢٣٠ ـ
٢٣١ ؛ مطارح الأنظار : ١٠٨ ـ ١١٢ ؛ كفاية الأصول : ١٦١ ـ ١٦٣ ؛ نهاية
الصفحه ٣٠٩ : نستنتج من
القياس أنّ عدم الضدّ من المقدّمات.
وأعتقد أنّ هذا
البيان لرفع المغالطة فيه الكفاية للمتنبّه
الصفحه ٣١٣ : ما
أفاده المحقّق النائينيّ في فوائد الأصول ١ : ٣١٣. وله توجيه آخر ذكره المحقّق
الخراسانيّ في كفاية
الصفحه ٣٢٠ : ٢ : ١٢٨.
(٥) نسب إليهم في
مطارح الأنظار : ١٢٩.
(٦) منهم المحقّق
الخراسانيّ في الكفاية : ١٩٣ ، وصاحب