الصفحه ٦٦ : انقضى عنه المبدأ ، كما في نهاية السئول
٢ : ٨٢ ، إرشاد الفحول : ١٨ ، بدائع الأفكار (الرشتى) : ١٨٠ ، كفاية
الصفحه ٦٩ : المذكور في المتن أوّل من تعرّض له المحقّق الخراسانيّ في كفاية
الأصول : ٥٨. وراجع : الفصول : ٦٠.
(٢) هكذا
الصفحه ٩٨ : .
وهذا البحث لا
يستحقّ أكثر من هذا الكلام ؛ لقلّة البلوى به. وما ذكرناه فيه الكفاية.
١٠. الأمر بشي
الصفحه ١٠٤ : .
(٢) ذهب إلى الثاني
المحقّق الأنصاريّ ، راجع مطارح الأنظار : ٤٧ ـ ٤٩. وإلى الأوّل صاحب الكفاية كما
نسب إلى
الصفحه ١١٢ : . نعم ، فصّل صاحب الكفاية بين ما إذا كان لدليل المنفصل إطلاق
فلا يدلّ على وجوب الإتيان خارج الوقت. وبين
الصفحه ١١٣ : الفعل في الوقت يبقى دليل الواجب على
إطلاقه.
وهذا الفرض هو
الذي يظهر من الكفاية لشيخ أساتذتنا الآخوند
الصفحه ١٦٥ : جماعة من المتأخّرين عنه (٣).
وذهب المحقّق شيخ
أساتذتنا (صاحب الكفاية قدسسره) إلى التفصيل بين ما إذا
الصفحه ١٦٦ : ». هذا خلاصة رأي صاحب
الكفاية قدسسره (١)
ولكن شيخنا
المحقّق الكبير النائينيّ قدسسره لم يرتض هذا
الصفحه ١٧٤ : الخراسانيّ في الكفاية : ٢٧٤ ،
والمحقّق العراقيّ في نهاية الأفكار ٢ : ٥٤١ ـ ٥٤٣.
(٣) هذا التفصيل
مختار
الصفحه ١٨٨ : واحد ، كما هو ظاهر كفاية الأصول (١) تبعا لبعض الفلاسفة الأجلاّء (٢).
ولكن التحقيق لا
يساعد على ذلك
الصفحه ١٩٦ : . ٣. انتفاء القدر المتيقّن في مقام التخاطب. وهذا مذهب المحقّق الخراسانيّ
في الكفاية : ٢٨٧.
الثاني : أنّها
الصفحه ١٩٨ : :
القدر المتيقّن في مقام التخاطب
إنّ الشيخ المحقّق
صاحب الكفاية قدسسره أضاف إلى مقدّمات الحكمة مقدّمة
الصفحه ٢٠٤ : منافاة
بين الجملتين لنرفع بها اليد عن إطلاق المطلق.
__________________
(١) كما في كفاية
الأصول : ٢٩٠
الصفحه ٢٥٦ : : ١٢٩. والمعروف بين المتأخّرين هو عدم الإجزاء في الأمارات ،
راجع مطارح الأنظار : ٢٣ ، وكفاية الأصول
الصفحه ٢٦٠ : قال
قوم من المتأخّرين بالإجزاء ، منهم : شيخنا صاحب الكفاية (٥) ، وتبعه تلميذه أستاذنا الشيخ محمد حسين