الصفحه ٢٦١ : ٤.
(٣) انتهى ما أفاده
صاحب الكفاية في وجه ما ذهب إليه.
(٤) فوائد الأصول ١
: ٢٤٩ ـ ٢٥١ ، أجود التقريرات
الصفحه ١٩٦ : . ٣. انتفاء القدر المتيقّن في مقام التخاطب. وهذا مذهب المحقّق الخراسانيّ
في الكفاية : ٢٨٧.
الثاني : أنّها
الصفحه ٢٠٠ :
__________________
(١) فوائد الأصول ٢
: ٥٧٤ ـ ٥٧٥.
(٢) ولا يخفى أنّ
المصنّف مع ارتضائه بما في الكفاية لم يعدّ هذه المقدّمة من
الصفحه ٣٢٠ :
المسألة
الرابعة : اجتماع الأمر والنهي
تحرير محلّ النزاع
واختلف الأصوليّون
من القديم في أنّه هل
الصفحه ٣٠٣ :
إليه المحقّق النائينيّ في فوائد الأصول ١ : ٣٠٣. وهو الظاهر أيضا من المحقّق
الخراسانيّ في الكفاية : ١٦٥
الصفحه ٥٢٢ : الأركان ممّا لا يهمّنا التعرّض لها (٣) ، إلاّ فيما يتعلّق بأصل حجّيّته وما يرتبط بذلك. وبهذا الكفاية
الصفحه ١٧٢ : ، والرجوع إلى الأصول العمليّة.
أمّا عدم جريان أصالة العموم فلوجود ما يصلح أن يكون قرينة في الكلام ، وهو عود
الصفحه ٢٩٧ : البحث عن وجوب مقدّمة الواجب ، الذي قلنا :
إنّه آخر ما يشغل بال الأصوليّين.
وقد عرفت في مدخل
المسألة
الصفحه ١٧٤ : المحقّق النائينيّ في فوائد الأصول ٢ : ٥٥٥.
(٤) والقائل المحقّق
الخراسانيّ في الكفاية : ٢٧٤.
الصفحه ٢٩٩ : هي مقدّمة ، ومع كفاية
الأمر بذي المقدّمة لتحريكه إلى المقدّمة ، وللدعوة إليها ، فأيّة حاجة تبقى إلى
الصفحه ٦٥٢ : ـ ١٩٥.
(٢) ذهب إليه
المحقّق الخراساني في الكفاية : ٤٦٢.
(٣) فرائد الأصول ٢
: ٦٤٠.
الصفحه ١٩٣ : الكفاية : ٢٨٢ ، حيث قال : «ولا ريب أنّها موضوعة لمفاهيمها بما هي
هي مبهمة مهملة ...». اللهمّ إلاّ أن يقال
الصفحه ٣٤٤ : الشيخ الأنصاريّ ، وقوّاه المحقّق النائينيّ. مطارح الأنظار : ١٥٣ ، فوائد
الأصول ٢ : ٤٤٧.
(٣) ذهب إليه
الصفحه ٣٩٩ : كثير من المتأخّرين ، منهم : المحقّق الخراسانيّ في الكفاية : ٤٩٩ ، والمحقّق
النائينيّ في فوائد الأصول
الصفحه ٤٤٨ : ء
__________________
(١) أي : لنشره.
(٢) فوائد الأصول ٣
: ١٩٤.
(٣) هذا الإشكال
تعرّض له المحقّق الخراسانيّ ، ثمّ أجاب عنه