البحث في اُصول الفقه
١٧٤/٧٦ الصفحه ٥٦ : : «لا شبهة في
تأتّي الخلاف على القول بثبوت الحقيقة الشرعيّة». الفصول الغرويّة : ٤٦ ؛ كفاية
الأصول : ٣٨.
الصفحه ٥٨ : الكتاب لم ينته إليه.
(٢) راجع الصفحة :
٤١ ـ ٤٣.
(٣) والمعترض هو
المحقّق الخراسانيّ في كفاية الأصول
الصفحه ٦١ : .
__________________
(١) هذا ما قال به
المحقّق الخراسانيّ في كفاية الأصول : ٤٩. ووافقه المحقّق الحائريّ في درر الفوائد
١ : ٢٥
الصفحه ٧٤ :
المحقّق الخراسانيّ في كفاية الأصول : ٨٢. وتبعه المحقّق العراقيّ في نهاية
الأفكار ١ : ١٥٦.
الصفحه ٧٦ : ء والعلوّ في الآمر.
(٣) ذهب إليه
المحقّق الخراسانيّ في كفاية الأصول : ٨٣.
(٤) والقائل هو
المحقّق
الصفحه ٧٧ : الموضوع له.
__________________
(١) كما هو الظاهر
من كفاية الأصول : ٨٣.
(٢) وهذا يظهر من
هداية
الصفحه ٨١ : الأصول ١ : ٨٣ ؛ معالم الدين : ٤٨ ؛
كفاية الأصول : ٩٢.
(٣) ذهب إليه صاحب
الفصول في الفصول الغرويّة : ٦٤
الصفحه ٨٢ : ٢ : ١٣٠ ـ ١٣٢.
(٢) أي أو من باب
تأويله ....
(٣) هكذا قال
المحقّق الخراسانيّ في كفاية الأصول : ٩٣.
الصفحه ٨٧ : واستحالته.
__________________
(١) هذا ما ذهب إليه
المحقّق الخراسانيّ في كفاية الأصول : ٩٧. وأمّا المحقّق
الصفحه ٩٥ : الصفحة :
٨١ ـ ٨٣.
(٣) البقرة (٢)
الآية : ١٤٨ ؛ المائدة (٥) الآية : ٤٨.
(٤) كما في كفاية
الأصول : ١٠٣.
الصفحه ٩٦ : . فراجع الفصول الغرويّة : ٧١ ؛ كفاية الأصول : ١٠١.
الصفحه ٩٩ :
٢. أن يكون الأمر
الثاني قبل امتثال الأمر الأوّل. وحينئذ يقع الشكّ في وجوب امتثاله مرّتين أو
كفاية
الصفحه ١٠٣ : ٦ الأنظار : ٥١ ؛ كفاية
الأصول : ١٢٧.
(٣) والقائل صاحب
الفصول ومن تابعة.
(٤) الفصول الغرويّة
: ٧٩
الصفحه ١٠٥ : المحقّق الخراسانيّ ، فراجع مطارح الأنظار : ٧٨ ، وكفاية الأصول : ١٥٢.
وذهب إلى الثاني أيضا المصنّف
الصفحه ١٠٨ : دون
مكلّف ، ويكتفى بفعل بعضهم الذي يحصل به الغرض ، فيجب على الجميع بفرض الكفاية.
وهذا هو «الواجب