غير سليم». وذكر في وجه دلالتها : «إنّ تفريع تحديد كلّ من الصوم والإفطار على رؤية هلالي رمضان وشوّال لا يستقيم إلاّ بإرادة عدم جعل اليقين السابق مدخولا بالشكّ ، أي مزاحما به» (١).
وقد أورد عليه صاحب الكفاية (٢) بما محصّله مع توضيح منّا : أنّا نمنع من ظهور هذه الرواية في الاستصحاب فضلا عن أظهريّتها ؛ نظرا إلى أنّ دلالتها عليه تتوقّف على أن يراد من «اليقين» اليقين بعدم دخول رمضان وعدم دخول شوّال ، ولكن ليس من البعيد أن يكون المراد به اليقين بدخول رمضان ـ المنوط به وجوب الصوم ـ واليقين بدخول شوّال المنوط به وجوب الإفطار. ومعنى «أنّه لا يدخله الشكّ» أنّه لا يعطى حكم اليقين للشكّ ، ولا ينزل منزلته ، بل المدار في وجوب الصوم والإفطار على اليقين فقط ، فأنّه وحده هو المناط في وجوبهما ـ أي إنّ الصوم والإفطار يدوران مداره ـ. ولذا قال عليهالسلام بعده : «صم للرؤية ، وأفطر للرؤية» ؛ مؤكّدا لاشتراط وجوب الصوم والإفطار باليقين.
وهذا المضمون دلّت عليه جملة من الأخبار بقريب من هذا التعبير ممّا يقرّب إرادته من هذه الرواية ، ويؤكّده ، ولا بأس في ذكر بعض هذه الأخبار لتتّضح موافقتها لهذه الرواية :
منها : قول أبي جعفر عليهالسلام : «إذا رأيتم الهلال فصوموا ، وإذا رأيتموه فأفطروا. وليس بالرأي ولا بالتظنّي ، ولكن بالرؤية» (٣).
ومنها : «صم للرؤية وأفطر للرؤية. وإيّاك والشكّ والظنّ. فإن خفي عليكم فأتمّوا الشهر الأوّل ثلاثين» (٤).
ومنها : «صيام شهر رمضان بالرؤية وليس بالظنّ» (٥).
إنّ تلك الأخبار العامّة المتقدّمة هي أهمّ ما استدلّ به للاستصحاب. وهناك أخبار
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ٥٧٠.
(٢) وكذا العلاّمة النائيني. كفاية الأصول : ٤٥٢ ، وفوائد الأصول ٤ : ٣٦٦.
(٣) وسائل الشيعة ٧ : ٢٨٢ ، الباب ٣ من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث ٢.
(٤) وسائل الشيعة ٧ : ١٨٤ ، الباب ٣ من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث ١١.
(٥) وسائل الشيعة ٧ : ١٨٣ ، الباب ٣ من أبواب احكام شهر رمضان ، الحديث ٦.