ذكرت بعد ذلك؟
قال : «تعيد الصلاة وتغسله».
قلت : فإنّي لم أكن رأيت موضعه وعلمت أنّه قد أصابه ، فطلبته ولم أقدر عليه ، فلمّا صلّيت وجدته؟
قال : «تغسله وتعيد».
قلت : فإن ظننت أنّه قد أصابه ولم أتيقّن ، فنظرت ولم أر شيئا ، فصلّيت فيه ، فرأيت فيه؟
قال : «تغسله ولا تعيد الصلاة».
قلت : لم ذلك؟
قال : «لأنّك كنت على يقين من طهارتك ثمّ شككت ، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ أبدا».
قلت : فإنّي قد علمت أنّه قد أصابه ولم أدر أين هو ، فأغسله؟
قال : «تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنّه قد أصابها ، حتى تكون على يقين من طهارتك».
قلت : فهل عليّ ـ إن شككت أنّه أصابه شيء ـ أن انظر فيه؟
قال : «لا ، ولكنّك إنّما تريد أن تذهب الشكّ الذي وقع في نفسك».
قلت : إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة؟
قال : «تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثمّ رأيته ، وإن لم تشكّ ثمّ رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلته ، ثمّ بنيت على الصلاة ؛ لأنّك لا تدري لعلّه شيء أوقع عليك ، فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشكّ» الحديث (١).
والاستدلال بهذه الصحيحة للمطلوب في فقرتين منها ، بل قيل في ثلاث : (٢)
الأولى : قوله : «لأنّك كنت على يقين من طهارتك ثمّ شككت ...» ؛ بناء على أنّ المراد من اليقين بالطهارة هو اليقين بالطهارة الواقع قبل ظنّ الإصابة بالنجاسة. وهذا المعنى هو
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١ : ٤٤٦ ـ ٤٤٧ ح ١٣٣٥ ؛ الاستبصار ١ : ١٨٣ ح ٦٤١.
(٢) لم اعثر على المستدلّ بالثالثة.