الصفحه ٨١ :
٢. ظهور الصيغة في
الوجوب
اختلف الأصوليون
في ظهور صيغة الأمر في الوجوب وفي كيفيّته على أقوال
الصفحه ٨٦ : المولى وما تعلّق به غرضه واقعا
__________________
(١) وهذا هو المعروف
بين الأصوليّين إلى زمان الشيخ
الصفحه ١١٧ : : ١٠٤ ؛ قوانين الأصول ١ : ١٣٧ ؛ الفصول الغرويّة :
١٢٠ ؛ كفاية الأصول : ١٨٣ ؛ فوائد الأصول ٢ : ٣٩٤
الصفحه ١٣٨ : كفاية الأصول : ٢٤٦. واختاره المحقّق النائينيّ
وتلميذه المحقّق الخوئيّ ، فراجع فوائد الأصول ٢ : ٥٠٤
الصفحه ١٦٥ : يكرم من يشكّ في عداوته ،
__________________
(١) وإن شئت فراجع
فوائد الأصول ٢ : ٥٢٩.
(٢) نسب إليه
الصفحه ١٨٦ : أوّل من صرّح به فيما نعلم سلطان العلماء قدسسره في حاشيته على
معالم الأصول (٢) ، وتبعه جميع من تأخّر
الصفحه ٢٢١ :
الأصوليّة التي هي من الملازمات العقليّة. ومن هاتين المسألتين نهيّئ موضوع مبحث
حجّيّة العقل.
٢. وأمّا في
الصفحه ٢٦١ : (٥).
٣. الإجزاء في
الأمارات والأصول مع انكشاف الخطأ بحجّة معتبرة
وهذه أهمّ مسألة
في الإجزاء من جهة عموم البلوى
الصفحه ٣٢٤ : الأصوليّة أو غيرها. فذهب المحقّق القميّ إلى أنّها
من المسائل الكلاميّة. وذهب الشيخ الأنصاريّ إلى أنّها من
الصفحه ٣٢٦ :
المسألة الأصوليّة
من باب غير المستقلاّت العقليّة (١).
مناقشة الكفاية في
تحرير النزاع
وبعد ما
الصفحه ٣٥٢ : .
__________________
(١) نسب إلى المشهور
أنّ الصحّة هي التماميّة ، والفساد هو النقصان. راجع كفاية الأصول : ٣٩ و ٢٣٠ ؛
نهاية
الصفحه ٣٧١ : .
وتكون الحجّة بهذا
المعنى الأصوليّ مرادفة لكلمة «الأمارة» ، كما أنّ كلمة «الدليل» ، وكلمة «الطريق
الصفحه ٣٩١ : يقطع بعدم جواز الأخذ به ، كالقياس ، وهو المطلوب.
وفي فرض الظنّ
المقطوع بعدم حجيّته يرجع إلى الأصول
الصفحه ٤٥١ : الإجماع بما له من هذا المعنى قد جعله الأصوليّون من أهل السنّة أحد
الأدلّة الأربعة (٦) ، أو الثلاثة (٧) على
الصفحه ٤٧٣ :
بيان الآراء فيها ، وبيان وجه حصرها ، وتعيينها فيما ذكرناه ، فنقول :
إنّ علماءنا
الأصوليّين من