الصفحه ٩٤ :
٧. الفور والتراخي
اختلف الأصوليّون
في دلالة صيغة الأمر على الفور والتراخي على أقوال :
١. إنّها
الصفحه ١١١ : أنّ الأصوليّين اختلفوا في أنّ وجوب القضاء هل هو على مقتضى
القاعدة ـ بمعنى أنّ الأمر بنفس الموقّت يدلّ
الصفحه ١٥٦ : ؛ منتهى
الوصول والأمل : ١٠٦ ؛ نهاية السئول ٢ : ٣٩٤ ؛ العدّة ١ : ٣٠٧ ؛ معارج الأصول : ٩٧
؛ قوانين الأصول
الصفحه ٢٥١ :
علماء الأصول المتأخّرين عن هذه المسألة بقوله : «هل الإتيان بالمأمور به على وجهه
يقتضي الإجزاء أو لا
الصفحه ٢٥٦ : أنّ
المنسوب إلى الفقهاء الإماميّة إلى عصر الشيخ الأنصاريّ هو الإجزاء في الأمارات ،
كما في نهاية الأصول
الصفحه ٢٦٨ :
من المسائل
الأصوليّة.
ولذا تجد أنّ أهمّ
مباحث مسألتنا هي هذه الأمور المنوّه عنها وأمثالها. أمّا
الصفحه ٣٠٢ :
العامّ أو
__________________
(١) وصرّحوا بذلك
أيضا في كتبهم. راجع مطارح الأنظار : ١١٧ ؛ كفاية الأصول
الصفحه ٣٠٣ : ذهب بعض القدماء إلى عدم الاقتضاء رأسا ، كالسيّد المرتضى في الذريعة إلى
أصول الشريعة ١ : ٨٥ ـ ٨٨
الصفحه ٣٦٧ : الأصول الأدلّة الأربعة بما
هي أدلّة (١).
ولو كان الأمر كما
ذهب إليه رحمهالله ، لوجب أن تخرج مسائل هذا
الصفحه ٤٥٨ : قوم : «المعتبر إجماع أهل الحلّ والعقد (٤)». وقال بعض : «المعتبر إجماع الفقهاء الأصوليّين خاصّة
الصفحه ٤٧٤ :
العقليّ ما لا
يشمل مثل القياس ، فمن ظنّ من الأخباريّين في الأصوليّين أنّهم (١) يريدون منه ما يشمل
الصفحه ٣٠ : ينافي تعريف المعنى الحرفيّ بعدم الاستقلال في المفهوميّة. راجع شرح
الكافية ١ : ٩ و ١٠.
(٢) كفاية الأصول
الصفحه ٤٠ : إلى نصب القرينة؟ وقد ذكر
الأصوليّون لتعيين الحقيقة من المجاز ـ أي لتعيين أنّه موضوع لذلك المعنى أو غير
الصفحه ٦٩ : المذكور في المتن أوّل من تعرّض له المحقّق الخراسانيّ في كفاية
الأصول : ٥٨. وراجع : الفصول : ٦٠.
(٢) هكذا
الصفحه ٧٦ : .
(٢) فالمعتبر في صدق
الأمر هو علوّ الآمر ، خلافا لما يظهر من قوانين الأصول ١ : ٨١ ، فإنّه اعتبر
الاستعلا