الصفحه ١٥٩ : ، فراجع إرشاد الفحول : ١٣٨ ،
والإحكام ٢ : ٢٣٨ ـ ٢٣٩.
(٢) وهو المحقّق
النائينيّ في فوائد الأصول ٢ : ٥١٦
الصفحه ١٦٧ : أطلت في نقلها ؛ لأنّ هذه المسألة حادثة ،
أثارها شيخنا الأنصاريّ قدسسره مؤسّس الأصول الحديث. واختلف
الصفحه ١٦٨ : : ٢٥٩.
** خلافا للمحقّق
النائينيّ في فوائد الأصول ٢ : ٥٣٦ ـ ٥٣٨.
وهذه الحاشية ليست
في «س».
الصفحه ١٧٤ : المحقّق النائينيّ في فوائد الأصول ٢ : ٥٥٥.
(٤) والقائل المحقّق
الخراسانيّ في الكفاية : ٢٧٤.
الصفحه ١٧٧ : :
فوائد الأصول ٢ : ٥٥٦ ـ ٥٦١ ؛ والمحاضرات ٥ : ٢٩٧ ـ ٣٠٣.
(٣) قوله : «بخبر
الواحد» إشارة إلى أنّ البحث في
الصفحه ١٧٩ : قال الشيخ
في مطارح الأنظار : ٢١٢.
(٣) كما في مطارح
الأنظار : ٢١٢ ، وكفاية الأصول : ٢٧٦.
(٤) كما في
الصفحه ١٨١ : الأصول : ٩٨ ، حيث قال : «فعند الشيخ أبي جعفر يكون
العامّ ناسخا ؛ لأنّه لا يجيز تأخير البيان».
الصفحه ١٩١ :
المحقّق الخراسانيّ في كفاية الأصول : ٢٨٣. وراجع حاشية المشكيني على الكفاية (الطبع
الحجريّ) ١ : ٣٧٧.
الصفحه ١٩٢ :
__________________
(١) نقل عنهم في
فوائد الأصول ٢ : ٥٦٤ و ٥٦٦ ، ونهاية الأفكار ٢ : ٥٦٠.
الصفحه ١٩٨ : ؛ لأنّه
__________________
(١) كفاية الأصول :
٢٨٧.
(٢) والمحقّق
العراقيّ اعتبر انتفاء القدر المتيقّن
الصفحه ١٩٩ :
__________________
(١) كفاية الأصول :
٢٨٧ ـ ٢٨٨.
الصفحه ٢٠٠ :
__________________
(١) فوائد الأصول ٢
: ٥٧٤ ـ ٥٧٥.
(٢) ولا يخفى أنّ
المصنّف مع ارتضائه بما في الكفاية لم يعدّ هذه المقدّمة من
الصفحه ٢٠٩ : عليهمالسلام الكاشفة عن إرادة القطع من أصول الأصابع.
ومنها : قوله صلىاللهعليهوآله : «لا صلاة إلاّ بفاتحة
الصفحه ٢١٧ :
بسم الله
الرحمن الرحيم
تمهيد
من الأدلّة على
الحكم الشرعيّ عند الأصوليّين الإماميّة
الصفحه ٢١٩ : الشرعيّ ، وهو واضح.
والتمثيل ليس بحجّة عندنا ؛ لأنّه هو القياس المصطلح عليه عند الأصوليّين الذي هو
ليس من