الصفحه ١١٥ : الفصول ، واختاره المحقّق الخراسانيّ ، فراجع الفصول الغرويّة : ١١٩ ؛ كفاية
الأصول : ١٨٢.
والشيخ في
الصفحه ١٢٧ : النائينيّ في فوائد الأصول ٢ : ٤٨١ ـ ٤٨٣. واستدلّ الأعلام بوجوه أخر على
العليّة المنحصرة ، فراجع الفصول
الصفحه ١٣٠ : منسوب إلى
المشهور. راجع مطارح الأنظار : ١٧٥ ؛ كفاية الأصول : ٢٣٩ ـ ٢٤٢ ؛ نهاية الأفكار ٢
: ٤٨٩ ؛ فوائد
الصفحه ١٣٧ : ) (١) ، ونحو : «كلّ شيء لك حلال حتّى تعرف أنّه حرام بعينه» (٢) ، فقد وقع خلاف الاصوليّين فيه من جهتين :
الجهة
الصفحه ١٤٥ :
خاتمة :
في دلالة الاقتضاء والتنبيه والإشارة
تمهيد
يجري كثيرا على
لسان الفقهاء والأصوليّين ذكر
الصفحه ١٦٦ : . فإذا شكّ في وجود الملاك في
فرد ، يكون
__________________
(١) كفاية الأصول :
٢٥٩ ـ ٢٦٠.
(٢) فوائد
الصفحه ١٧٠ : الدين :
١٣٥ ؛ مطارح الأنظار : ١٩٢ ؛ كفاية الأصول : ٢٥٣ ـ ٢٥٤.
(٢) والناقل هو
الغزاليّ في المستصفى
الصفحه ١٨٨ : واحد ، كما هو ظاهر كفاية الأصول (١) تبعا لبعض الفلاسفة الأجلاّء (٢).
ولكن التحقيق لا
يساعد على ذلك
الصفحه ١٩٣ : العلماء. راجع فوائد الأصول ٢ : ٥٧٠ و ٥٧٢.
(٣) وهو المحقّق
النائينيّ ، حيث قال : «فلا بدّ أن يكون موضوعا
الصفحه ١٩٦ : : والمحقّق النائينيّ في فوائد
الأصول ٢ : ٥٧٣ ـ ٥٧٦.
فما ذكره في المتن من
المقدّمات لم يكن معروفا.
وذهب
الصفحه ٢٠٤ : منافاة
بين الجملتين لنرفع بها اليد عن إطلاق المطلق.
__________________
(١) كما في كفاية
الأصول : ٢٩٠
الصفحه ٢٠٦ :
__________________
(١) قوانين الأصول ١
: ٣٣٢ ؛ الفصول الغرويّة : ٢٢٣ ؛ معالم الدين : ١٧٠.
(٢) كما في كفاية
الأصول : ٢٩٣
الصفحه ٢١٨ : ، وغير مستقلاّت.
وهذه التعبيرات
كثيرا ما تجري على ألسنة الأصوليّين ويقصدون بها المعنى الذي سنوضّحه. وإن
الصفحه ٢٢٣ : المسألة من
جميع أطرافها بالتفصيل ، لا سيّما أنّه لم يبحث عنها في كتب الأصول الدارجة ،
فنقول :
وقع البحث
الصفحه ٢٢٦ : نحكم لأحد الطرفين. وهو أمر ضروريّ
مقدّمة للمسألة الأصوليّة ، ولتوقّف وجوب المعرفة عليه. فلا بدّ من بسط