الصفحه ٢٥ : ، ومفاتيح الأصول : ٢.
وذهب المحقّق النائينيّ أيضا
إلى أنّها ذاتيّة ولكن لا بحيث يلزم من تصوّره تصوّر
الصفحه ٢٦ : إلى غيرها من
البشر. راجع فوائد الأصول ١ : ٣٠.
(١) والقائل هو
المحقّق العراقيّ في نهاية الأفكار
الصفحه ٣٢ : (٣).
__________________
(١) والمجيب هو المحقّق
الخراسانيّ في كفاية الأصول : ٢٧.
(٢) بين المحقّقين
النائينيّ والعراقيّ رحمهالله
في
الصفحه ٣٤ : (٢).
__________________
(١) اعلم أنّ
الأقوال في وضع الحروف كثيرة ، وإن شئت تفصيلها فراجع الفصول الغرويّة : ١٦ ؛
كفاية الأصول : ٢٥
الصفحه ٤٧ : ومدرك حجيّتها.
الأصول اللفظيّة
ومواردها
أمّا من الجهة
الأولى : فنقول : أهمّ الأصول اللفظيّة ما يأتي
الصفحه ٥٨ :
إلى الأصول
العمليّة ، مثل قاعدة الاحتياط أو البراءة.
ومن هذا البيان
تظهر ثمرة النزاع في المقام
الصفحه ٦٧ : تسمّى مشتقّات عند النحويّين.
__________________
(١) ذهب إليه في
مبادئ الوصول إلى علم الأصول : ٦٧
الصفحه ٧٤ : ء (٢)».
__________________
(١) والقائل أبو
الحسين البصريّ من المعتزلة ، فراجع المعتمد في أصول الفقه ١ : ٣٩ ـ ٤٠.
(٢) هذا ما اختاره
الصفحه ٧٥ : .
__________________
(١) والظاهر أنّ
تفسير بعض الأصوليّين *
للفظ الأمر بأنّه «الطلب بالقول» ليس القصد منه أنّ لهم اصطلاحا مخصوصا
الصفحه ٧٧ : الموضوع له.
__________________
(١) كما هو الظاهر
من كفاية الأصول : ٨٣.
(٢) وهذا يظهر من
هداية
الصفحه ٨٢ : (٣).
__________________
(١) هذا ما قال به
المحقّق النائينيّ في فوائد الأصول ١ : ١٣٦. واختاره تلميذه المحقّق الخوئيّ في
المحاضرات
الصفحه ٨٥ : ذلك فهل
الأصل كونه تعبّديّا أو توصّليّا؟ فيه خلاف بين الأصوليّين. وينبغي لتوضيح ذلك
وبيان المختار
الصفحه ١٠٤ : المشهور في نهاية الأصول ، راجع الكفاية : ١٢١ ، ونهاية الأصول : ١٥٥.
(٣) يجيء في المقدّمات
المفوّتة : ٢٨٤
الصفحه ١٠٩ :
المسمّى «الموسّع» ؛ لأنّ فيه توسعة
__________________
(١) وهذا ما ذهب
إليه كثير من الأصوليين ، ومنهم
الصفحه ١١٠ : الذريعة
إلى أصول الشريعة ١ : ١٤٥ ـ ١٤٦ ؛ العدّة ١ : ٢٣٤ ؛ قوانين الأصول ١ : ١١٨.
(٣) تقدّم في الصفحة