الصفحه ١٨٥ :
بالمفردات ـ كما يظهر من كلمات الاصوليّين ـ ، إذ مثّلوا للمطلق باسم الجنس وعلم
الجنس والنكرة (١) ، بل يكون في
الصفحه ٢٠٨ : المواضع قد وقع الشكّ في كونها مجملة أو مبيّنة ،
والمتعارف عند الأصوليّين أن يذكروا بعض الأمثلة من ذلك لشحذ
الصفحه ٢٧٧ : والمحقّق العراقيّ أيضا ، فراجع كفاية الأصول : ١١٥ ، ونهاية الأفكار ١
: ٢٦٨.
(٢) فقد يقال بأنّ
وجه
الصفحه ٢٩٧ : البحث عن وجوب مقدّمة الواجب ، الذي قلنا :
إنّه آخر ما يشغل بال الأصوليّين.
وقد عرفت في مدخل
المسألة
الصفحه ٣١٣ : ما
أفاده المحقّق النائينيّ في فوائد الأصول ١ : ٣١٣. وله توجيه آخر ذكره المحقّق
الخراسانيّ في كفاية
الصفحه ٣١٩ : (٢).
تمرينات (٣٩)
التمرين الأوّل
١. بيّن مراد
الأصوليّين من الألفاظ التالية : ألف) الضدّ. ب) الاقتضا
الصفحه ٣٢٥ : كون
المسألة أصوليّة من المستقلاّت العقليّة وغيرها أن تقع صغرى للكبرى العقليّة على
تقدير جميع الأقوال
الصفحه ٣٥٠ : الأصوليّة التي بحثت من القديم. ولأجل تحرير محلّ النزاع فيها
وتوضيحه ، علينا أن نشرح الألفاظ الواردة في
الصفحه ٣٥١ : .
__________________
(١) كفاية الأصول :
٢١٧.
(٢) تقدّم في الصفحة
: ١١٥.
(٣) خلافا للشيخ
الأنصاريّ ؛ فإنّه خصّ النزاع بالنهي
الصفحه ٣٥٨ : : ١٤٠ ، ودرر الفوائد ١ : ١٥٧ ، وفوائد الأصول ٢ : ٤٧١
، والمحاضرات ٥ : ٣١.
(٣) ومنهم المحقّق
النائينيّ
الصفحه ٣٦٣ : ؟
ولا شكّ في أنّ
هذا المقصد هو غاية الغايات من مباحث علم أصول الفقه ، وهو العمدة فيها ؛ لأنّه هو
الذي
الصفحه ٣٦٩ :
ونحن جعلناها في
الجزء الأوّل خاتمة لعلم الأصول (١) ؛ اتّباعا لمنهج القوم ، ورأينا الآن العدول عن
الصفحه ٣٨٢ : » : ٤ ؛ نهاية الدراية ٢ : ٣١ ؛ نهاية الأفكار ٣ : ٧ ؛ فوائد الأصول ٣ :
٦.
(٢) الغطش : الظلمة.
(٣) كما قال به
الصفحه ٣٩٢ : يمنع عن التنجّز دليل ، وترخيص عقليّ ،
كما في غير المحصورة ، أو شرعيّ كما في المحصورة. راجع كفاية الأصول
الصفحه ٤٠٥ : النزاع في
خصوص الحجّيّة ـ على الأقلّ ـ لم أجد له ثمرة عمليّة في الأصول.
على أنّ هذا
النزاع في أصله غير