الصفحه ٢٠٣ :
، وظاهر الأوّل جواز شرب غير الحلو حسب إطلاقه.
وإنّما يتحقّق
التنافي بين المطلق والمقيّد إذا كان التكليف
الصفحه ٤٢٣ : ، كما أنّه يكون ظاهرا في كون الفعل مشروعا صحيحا فيما إذا كان
عبادة أو معاملة ؛ لأنّه لو كان في الواقع
الصفحه ٢٧ :
٤. أقسام
الوضع
لا بدّ في الوضع
من تصوّر اللفظ والمعنى ؛ لأنّ الوضع حكم على المعنى وعلى اللفظ
الصفحه ٥٨ : : إنّ
الصلاة اسم للأعمّ كانت المسألة من باب الصورة الأولى ؛ لأنّه بناء على هذا القول
يعلم بصدق عنوان
الصفحه ٦١ : أمرها بين الوجود والعدم ؛ لأنّها توجد عند صحّة
العقد ، وعند فساده لا توجد أصلا ، لا أنّها توجد فاسدة
الصفحه ٨٩ : » ؛ لأنّها من لواحق الحكم وبعد فرض ثبوت الوجوب واقعا
؛ إذ قبل تحقّق الحكم لا معنى لفرض إتيان الصلاة ـ مثلا
الصفحه ١٩٠ :
وحدها من حيث هي ، أي عن تقرّرها الذاتيّ الذي لا ينظر فيه إلاّ إلى ذاتها
وذاتيّاتها. وهذا واضح ؛ لأنّه مع
الصفحه ١٩٤ : ، فإنّه يعرف منهما :
أوّلا : أنّ الماهيّة بما هي هي غير الماهيّة باعتبار اللابشرط
المقسميّ ؛ لأنّ النظر
الصفحه ٢٤٦ :
الأمر المولويّ ،
إلاّ إذا لزم منه محال التسلسل ، كالأمر بالطاعة والأمر بالمعرفة ؛ بل مثل هذه
الصفحه ٢٧٩ :
القيد والتقيّد
معا داخلين. والسرّ في ذلك واضح ؛ لأنّ الغرض يدعو بالأصالة إلى إرادة ما هو واف
الصفحه ٢٩٤ :
الإشكال بأن نقول : إذا كان الوضوء ـ مثلا ـ مستحبّا نفسيّا فهو قابل لأن يتقرّب
به من المولى ، وفعليّة
الصفحه ٣١٣ : بخصوصها ، والأمر بالمضيّق إذا لم يقتض النهي عن ضدّه
فالفرد المزاحم له من أفراد ضدّه الواجب الموسّع لا يكون
الصفحه ٣٨١ : طريقيّته للواقع : فحينما نقول : «إنّ حجّيّته مجعولة» ، نقصد أنّ طريقيّته مجعولة ؛ لأنّها
ليست ذاتيّة له
الصفحه ٣٨٢ :
الذاتيّة.
ويظهر لنا ـ حينئذ
ـ أنّه لا معنى لأن يقال في تعليل حجّيّته الذاتيّة : «إنّ وجوب متابعته أمر
الصفحه ٤٤٨ : يداخله الشكّ ؛ لأنّه مركّب من مقدّمتين قطعيّتين :
١ ـ ثبوت بناء
العقلاء على الاعتماد على خبر الثقة