الصفحه ٢٣٢ : .
ومن هنا تعرف أنّ
المراد من العقل المدرك للحسن والقبح بالمعنى الأوّل هو العقل النظريّ ؛ لأنّ الكمال
الصفحه ٣٢٣ : ؛
وكلّها غير مرادة قطعا.
إذا عرفت تفسير
هذه الكلمات الثلاث الواردة في عنوان المسألة يتّضح لك جيّدا تحرير
الصفحه ٣٣٢ : ؛ لأنّه مع تكاذب الدليلين من ناحية دلالتهما
الالتزاميّة لا يحرز وجود مناط الحكمين في مورد الاجتماع ، كما
الصفحه ٣٤٣ : شمول دليله بما هو حجّة لمورد الاجتماع ؛ لأنّ المفروض تقديم جانب النهي.
وقيل : «إنّ النهي إذا زالت
الصفحه ٣٩٣ : لكان مختصّا بالعالم به ؛ إذ لا يجوز أن يكون مختصّا بالجاهل به ،
وهو واضح.
٢. وإذا ثبت أنّه
مختصّ
الصفحه ٤٠٤ :
نعم ، إذا أردنا
من الاستناد إلى الأمارة معنى آخر ، وهو الفعل القصديّ من النفس ، فإنّ له وجودا
آخر
الصفحه ٤٢٥ :
المتأخّرة ؛ لأنّ النتيجة تتبع أخسّ المقدّمات.
والسرّ في ذلك
واضح ؛ لأنّ الخبر ذا الوسائط يتضمّن في الحقيقة
الصفحه ٤٦٦ :
الأنصاريّ (١) وغيره ، (٢) بالرغم من تعويل الشيخ الطوسيّ وأتباعه عليها ؛ (٣) لأنّ السبب الذي يدعو إلى اختفا
الصفحه ٤٧٨ : عند الشارع.
والسرّ في ذلك واضح ؛ لأنّ أحكام الله (تعالى) توقيفيّة ، فلا يمكن العلم بها إلاّ
من طريق
الصفحه ٤٨٩ :
منها : أن يتتبّع الباحث بنفسه استعمالات العرب ، ويعمل رأيه
واجتهاده إذا كان من أهل الخبرة باللسان
الصفحه ٤٩٢ : .
٣. إذا انتفى الشرطان
المتقدّمان فلا بدّ حينئذ من قيام دليل خاصّ قطعيّ على رضا الشارع وإمضائه للسيرة
الصفحه ٥٣٧ : القياس. مثال ذلك قوله عليهالسلام ـ في صحيحة ابن بزيع ـ : «ماء البئر واسع لا يفسده شيء ...
؛ لأنّ له
الصفحه ٥٦٣ : يكون قرينة على المراد من الآخر ،
فيدخل بحسبه في الظواهر التي هي حجّة.
وأمّا : إذا لم
يكن لمقطوع
الصفحه ٥٧٧ : الحقيقة ؛ لأنّ الإرجاء والتوقّف لا يزيد على التساقط ، بل هو من
لوازمه ، فأخبار التوقّف تكون على القاعدة
الصفحه ٦٠٧ :
وذلك ؛ لأنّ معناه
اجتماع اليقين والشكّ بشيء واحد ، وهو محال. والحقيقة أنّ وحدة زمان صفتي اليقين