الصفحه ١٧٠ : واليأس. وهو الحقّ.
والسرّ في ذلك
واضح لما قدّمناه ، لأنّه إذا كانت طريقة الشارع في بيان مقاصده أن يعتمد
الصفحه ١٩٩ :
المتيقّن إخلال بالغرض ؛ لأنّه لا يكون مجرّد ذلك بيانا لكونه تمام الموضوع.
وإن كان المتكلّم
في مقام البيان
الصفحه ٢٣٨ :
ممدوحا عليه ، كما
إذا كان سببا لنجاته ، ولكن يستحيل أن يكون الظلم حسنا مع بقاء صدق عنوان الظلم
الصفحه ٤٠٢ : السلوكيّة هو نفس ما ذكرناه في أحد وجهي تصحيح
الطريقيّة من فرض مصلحة التسهيل ؛ لأنّ الغرض من القول بالمصلحة
الصفحه ٤٢٩ :
قطعيّا ـ كما
تقدّم (١) ـ فلا يصحّ الاستدلال بالآيات التي هي ظنّيّة الدلالة ؛
لأنّ ذلك استدلال
الصفحه ٤٥٧ :
أو المسلمين ، أو
علماء طائفة خاصّة ، من دون باقي الناس ، وسائر الأمم؟ إلاّ إذا ثبت من دليل آخر
الصفحه ٤٨١ : العقليّين ؛ لأنّه لا يشارك الشارع حكم العقل العمليّ إلاّ فيها ، أي إنّ
العقل النظريّ لا يحكم بالملازمة إلاّ
الصفحه ٥٥٩ :
دليل الحجّيّة.
وإن كان الثاني ،
فنقول :
أوّلا : لا يصحّ أن يفرض التخيير من جهة الواقع إلاّ إذا علم
الصفحه ٥٦٧ :
التصرّف فيه ؛
لأنّه (١) بمنزلة القرينة عليه. (٢) وقد جرى البحث في
أنّ الخاصّ مطلقا بما هو خاصّ
الصفحه ٦٣٩ : : ما كان في
الشبهة الحكميّة فلا يعمّه كلامه ؛ لأنّ الشكّ في وجود الرافع فيها ينحصر عنده في
الشكّ في
الصفحه ٧٠ : إنّما يتحقّق إذا تلبّس بالقيام فعلا ؛
لأنّ القيام يؤخذ على نحو الفعليّة مبدأ لوصف «قائم» ، ويفرض الانقضا
الصفحه ١٣١ : إذا كان بين الواجبين نسبة العموم والخصوص من وجه ، وكان دليل كلّ منهما
مطلقا بالإضافة إلى مورد الاجتماع
الصفحه ١٣٨ :
تدخل على الغاية أيضا ؛ لأنّ العاطفة يجب دخول ما بعدها في حكم ما قبلها ؛ لأنّ
هذا هو معنى العطف ، فإذا
الصفحه ١٧٩ : يعلم تقدّم
العامّ ، أو يعلم تأخّر العامّ ؛ فتكون الصور خمسا :
الصورة الأولى
إذا كانا معلومي التأريخ
الصفحه ١٨٤ :
الشخصيّ والمعرّف بلام العهد لا يسمّيان مطلقين باعتبار معناهما ـ لأنّه لا شيوع
ولا إرسال في شخص معيّن ـ لا