الصفحه ١٧٤ : العموم فيها. (٢)
٤. التفصيل بين ما
إذا كان الموضوع واحدا للجمل المتعاقبة لم يتكرّر ذكره ، وقد ذكر في
الصفحه ١٢٨ :
فقصّر» ، و «إذا
خفيت الجدران فقصّر».
٢. أن يكون الجزاء
قابلا للتكرار ، كما في نحو «إذا أجنبت
الصفحه ١٣٣ : ونحوهما ممّا يصلح أن يكون قيدا
لموضوع التكليف ؛ كما أنّه يختصّ بما إذا كان معتمدا على موصوف (١) ، فلا يشمل
الصفحه ١٨٧ : أنّ
للماهيّة ثلاثة اعتبارات إذا قيست إلى ما هو خارج عن ذاتها (١) ، كما إذا قيست الرقبة إلى الإيمان عند
الصفحه ٢٥٣ : ء
__________________
(١) لأنّه إذا لم
يجز البدار ، فإن ابتدر فعمله باطل فكيف يجزئ؟! وإن لم يبتدر فلا يبقى مجال لزوال
العذر في
الصفحه ٣١٢ :
المولى إلاّ إذا كشف عن مفسدة مبغوضة للمولى. وهذا شيء آخر لا يقتضيه حكم العقل في
نفسه.
الثاني : أنّ صحّة
الصفحه ٢٣٥ : الكمال
للنفس أو النقص ، بل بدافع الخلق الموجود.
وإذا كان هذا
الخلق عامّا بين جميع العقلاء ، يكون هذا
الصفحه ٢٩٢ : استحقاق الثواب عليه ؛ لأنّه عبادة في نفسه. (١)
ولكن ينشأ من هذا
البيان إشكال آخر ، وهو أنّه إذا كانت
الصفحه ٤٢٧ :
وأوجبنا أن يكون
العمل تابعا للعلم ؛ لأنّ خبر الواحد إذا كان عدلا (١) ، فغاية ما يقتضيه الظنّ بصدقه
الصفحه ٤٩١ :
فيستكشف من ذلك
موافقته لهم ، ورضاه بها.
أقول : إنّ بناء العقلاء إنّما يكون حجّة إذا كان يستكشف
الصفحه ٥٨٤ : للخبر
الضعيف ، مع قطع النظر عن وجود ما يعارضه فقد وقع نزاع للعلماء فيه. والحقّ (١) أنّها جابرة له إذا
الصفحه ٦١٩ : يجب في كشف موافقة
الشارع إحراز إمضائه من دليل آخر ؛ لأنّ نفس بناء العقلاء هو الدليل ، والكاشف عن
الصفحه ٦٣٠ : على قاعدة
الاستصحاب.
وقد تأمّل الشيخ
الأنصاريّ قدسسره في هذا الاستدلال ؛ (٣) لأنّه إنّما يتمّ إذا
الصفحه ٦٤٢ : إلى نفس المتيقّن ؛ لأنّه
إنّما يصحّ ذلك إذا كان على نحو المجاز في الكلمة ، أو على نحو حذف المضاف
الصفحه ١٥٢ : كلّ فرد لأن يكون متعلّقا أو
موضوعا للحكم ـ. نعم ، إذا كان استفادة العموم من هذا القسم بمقتضى الإطلاق