الصفحه ٣١٧ :
استحالته هو :
دعوى لزوم المحال منه ، وهو فعليّة الأمر بالضدّين في آن واحد ؛ لأنّ القائل
بالترتّب
الصفحه ٢٨٧ : وجوب ذيها ، إذا كنّا نقول بأنّ مقدّمة الواجب واجبة ، وإن كان الحقّ ـ وسيأتي
ـ عدم وجوبها مطلقا
الصفحه ٥٥ : :
فهو ممّا لا ريب فيه بالنسبة إلى زمان إمامنا أمير المؤمنين عليهالسلام ؛ لأنّ اللفظ إذا استعمل في معنى
الصفحه ١٣٠ : قدّمنا الظهور الأوّل لا بدّ أن نقول بعدم
التداخل ، وإذا قدّمنا الظهور الثاني لا بدّ أن نقول بالتداخل
الصفحه ٥٠١ : ؛ لأنّه لا يقبح من الحكيم ، ولا يلزم نقض
غرضه ، إذا نصب قرينة تخفى على غير المقصودين بالإفهام ، ومثل هذه
الصفحه ٢٥٠ : تلك الصفة يجزئ ويكتفى به عن امتثال آخر ؛ لأنّ
المكلّف ـ حسب الفرض ـ قد جاء بما عليه من التكليف على
الصفحه ٣٠٧ : ، فيجب
ترك الضدّ الخاصّ.
وإذا وجب ترك
الأكل حرم تركه ، ـ أي ترك ترك الأكل ـ ؛ لأنّ الأمر بالشيء يقتضي
الصفحه ٣١١ :
الغيريّ التبعيّ ؛ لأنّه إذا قلنا بأنّ النهي مطلقا لا يقتضي فساد العبادة أو خصوص
النهي التبعيّ لا يقتضي
الصفحه ٣٣٧ : الاجتماع ، ولا يكون هذا
الفرد غير المقدور شرعا من أفراد الطبيعة بما هي مأمور بها.
بخلاف ما إذا كانت
الصفحه ٤٢٦ : المخبر شخصا واحدا ؛
وذلك فيما إذا احتفّ خبره بقرائن توجب العلم بصدقه ، ولا شكّ في أنّ مثل هذا الخبر
حجّة
الصفحه ٤٦٨ :
٢. إنّه ليس بحجّة
مطلقا ؛ لأنّه لا يدخل في أفراد خبر الواحد من جهة كونه حجّة. (١)
٣. التفصيل بين
الصفحه ٤٨٠ :
غيرهم ، وإن أوهم
بعض عباراتهم ذلك ؛ لعدم التمييز بين نقاط البحث.
وإذا عرفت ذلك
تعرف أنّ الخلط في
الصفحه ١٢٧ :
٣. وأمّا دلالتها
على أنّ الشرط منحصر ، فبالإطلاق ؛ لأنّه لو كان هناك شرط آخر للجزاء بديل لذلك
الصفحه ١٣٥ : هو
بمنزلتها لا يدلّ عليه ؛ لأنّه في الحقيقة يكون من قبيل الوصف غير المعتمد على
الموصوف.
إذا عرفت
الصفحه ١٤٩ : »
: فحجيّتها من باب حجّية الظواهر محلّ نظر وشكّ ؛ لأنّ تسميتها بالدلالة من باب
المسامحة ؛ إذا المفروض أنّها غير