الصفحه ١٠٣ : المقدّمات والزاد والراحلة حتّى يحصل وقته وموسمه ليفعله
في وقته المحدّد له.
وقد وقع البحث والكلام
هنا في
الصفحه ٥٤١ : ،
وقد اعترف الإمام الغزاليّ بأنّه لا يمكن إثبات حجّيّة القياس إلاّ بتصويب كلّ
مجتهد ، وزاد على ذلك قوله
الصفحه ٢٣٠ : غير ملائم فيكون قبيحا عنده. فإذا اختلفت الأذواق في الشيء كان حسنا عند
قوم ، قبيحا عند آخرين. وإذا
الصفحه ٢٩٦ : المعروف بين القوم.
فإن
قلت : إنّ الأمر لا
يدعو إلاّ إلى ما تعلّق به ، فلا يعقل أن يكون الأمر بذي
الصفحه ٤٣٤ :
عمليّا من جهات
كثيرة ، (١) ؛ فضلا عمّا فيه من مشقّة عظيمة لا توصف ، بل هو مستحيل
عادة.
إذا عرفت
الصفحه ٤٥٨ : فقط». وقال قوم : «الحجّة إجماع أهل
الحرمين : مكّة ، والمدينة. والمصرين : الكوفة ، والبصرة (٣)». وقال
الصفحه ٣٧٤ :
هذا الشخص أيضا
حيث إنّ دليل اعتبارها دلّ على أنّ الشارع إنّما اعتبرها حجّة ورضي بها طريقا ؛
لأنّ
الصفحه ٨٦ : بما هو عدم مطلق. وهذا واضح ؛ لأنّه إذا كان التقييد
مستحيلا في لسان الدليل فعدم التقييد (٣) لا يستكشف
الصفحه ٤٧٠ :
أمّا : صحّة
اعتقاده ومطابقته للواقع فذلك شيء آخر ، أجنبيّ عنه ؛ لأنّ واقعيّة الاعتقاد لا
تستلزم
الصفحه ٣٣١ : ، أو عاصيا لا غير إذا رجّحنا جانب النهي ؛ لأنّه
حينئذ يقع التزاحم بين التكليفين فيرجع فيه إلى أقوى
الصفحه ٢٩٩ : من ذلك الباب من جهة العلّة ؛ وذلك لأنّه إذا كان الأمر بذي
المقدّمة داعيا للمكلّف إلى الإتيان بالمأمور
الصفحه ٤٠٠ :
نحو الطريقيّة ،
فيلتجئ إلى فرض السببيّة.
أمّا : إذا أمكن
تصحيح الطريقيّة فلا يبقى دليل على
الصفحه ١٦٢ : هذه الأقسام الأربعة في الجملة ، فلنذكرها بالتفصيل :
١ ، ٢. فيما إذا
كان المخصّص متّصلا ، سواء كان
الصفحه ٤٥٦ :
الذي عبّر عنه بعضهم (١) بالطريق المعنويّ ـ : فغاية ما يقال في توجيهه أنّ الصحابة
إذا قضوا بقضيّة
الصفحه ٥٩٢ : وحده بلا معارض.
وإذا كان للعقلاء مثل هذا البناء العمليّ فإنّه يستكشف منه رضى الشارع ، وإمضاؤه
على ما