الصفحه ١٧٦ : ومفهوم أخصّ مطلقا
، فلا كلام في تخصيص العامّ بالمفهوم اذا كان مفهوما موافقا ، مثاله قوله (تعالى
الصفحه ١٨٠ : يكون من
باب تأخير البيان عن وقت الحاجة ، وهو قبيح من الحكيم ؛ لأنّ فيه إضاعة للأحكام
ولمصالح العباد بلا
الصفحه ١٨٨ : ».
وإذا ظهر ذلك فلا
يصحّ أن يدّعى أنّ الماهيّة بما هي هي تكون بنفسها مقسما للاعتبارات الثلاثة ؛
وذلك
الصفحه ١٩٥ :
المعنى ، وبين كون
ذات المعنى ملحوظا في مرحلة الوضع بنحو اللابشرط القسميّ ؛ لأنّ هذا اللحاظ
الصفحه ٢٠٨ : » ، وإنّما تناول بالكفّ بل بالأنامل فقط.
والحقّ أنّها من ناحية لفظ «القطع» ليست مجملة ؛ لأنّ المتبادر من
الصفحه ٢١٩ : الشرعيّ ، وهو واضح.
والتمثيل ليس بحجّة عندنا ؛ لأنّه هو القياس المصطلح عليه عند الأصوليّين الذي هو
ليس من
الصفحه ٢٧٦ : يفرض توقّف
الشيء على نفسه؟! (٣)
__________________
ـ الواجب ، وإذا
انتفى الشرط ينتفي المشروط ، فلا
الصفحه ٣٣٩ : ضمّ
بياض آخر إليه ؛ لأنّه بنفس ذاته أبيض لا ببياض آخر. ومثل ذلك صفات الكمال لذات
واجب الوجود ؛ فإنّها
الصفحه ٣٤٢ : عبادته على هذا التقدير تقع صحيحة ؛ لأنّه مع الاضطرار إلى الفعل
الحرام لا تبقى فعليّة للنهي ؛ لاشتراط
الصفحه ٣٥٤ :
ولا يشمل النزاع
العبادة بالمعنى الأعمّ ، مثل غسل الثوب من النجاسة ؛ لأنّه ـ وإن صحّ أن يقع
عبادة
الصفحه ٣٩٥ : ؛ لأنّ المراد من الاشتراك نفس عدم الاختصاص بالعالم.
وهذا السلب يكفي
في استفادته من أدلّة الأحكام نفس
الصفحه ٣٩٧ : ؛ إذا نحن
عجزنا عن تصحيح جعل الأمارة على نحو الطريقيّة ؛ لأنّ المفروض أنّ الأمارة قد ثبتت
حجّيّتها قطعا
الصفحه ٤٤٥ : من الظنون المعتبرة ـ كالظواهر ـ إذا
كانوا قد عملوا بها فإنّهم لم يعملوا بها إلاّ لأنّها ظنون قام
الصفحه ٤٦٧ : الحجّيّة.
وأخرى يقع على نحو
خبر الواحد. وإذا أطلق قول «الإجماع المنقول» في لسان الأصوليين فالمراد منه هذا
الصفحه ٤٩٣ : قسمين فهو أيضا تسامح ؛ لأنّه لا يكون الظهور ظهورا إلاّ إذا
كشف عن المراد الجدّيّ للمتكلّم ، إمّا على نحو