الصفحه ٢٩١ :
٩. المقدّمة
العباديّة
ثبت بالدليل أنّ
بعض المقدّمات الشرعيّة لا تقع (١) مقدّمة إلاّ إذا وقعت على
الصفحه ٣٢٧ :
ونظر إلى ذلك كلّ
من قيّد موضع النزاع بما إذا كان الجمع بين العنوانين بسوء اختيار المكلّف.
وإنّما
الصفحه ٣٢٨ : إذا كان بين عنواني المأمور به
والمنهيّ عنه عموم من وجه.
فيتّضح أنّه مورد واحد
ـ وهو مورد العموم من
الصفحه ٤٧١ : المدلول الالتزاميّ ـ وهو الإخبار عن صدور الحكم ـ حجّة مشمولا لها ؛ لأنّ
الدلالة الالتزاميّة غير تابعة
الصفحه ٥٢٣ : بالحكم الشرعيّ. (٢)
٢. أن يقوم دليل
قاطع على حجّيّته ، إذا لم يكن بنفسه موجبا للعلم. (٣)
وحينئذ لا
الصفحه ٥٤٩ :
المتزاحمين
لا شكّ في أنّه
إذا تعادل المتزاحمان في جميع جهات الترجيح الآتية فإنّ الحكم فيهما هو التخيير
الصفحه ٥٦٠ : السند ، وصورة ما إذا كانت لأحدهما مزيّة تقتضي
ترجيحه في السند ؛ لأنّه في الصورة الثانية بتقديم ذي
الصفحه ٦٠٢ :
الاستصحاب
تعريفه
إذا تيقّن المكلّف
بحكم أو بموضوع ذي حكم ، ثمّ تزلزل يقينه السابق بأن شكّ في
الصفحه ٦٤٦ :
وعليه ، فحمل
النقض على معناه الحقيقيّ أولى ، ما دام أنّ ذلك يصحّ بلا محذور.
النتيجة : أنّه إذا
الصفحه ٣٢ : ] أحدهما في موضع الآخر ؛
لأنّ الواضع اشترط ألاّ يستعمل لفظ «الظرفيّة» إلاّ عند لحاظ معناه مستقلاّ ، ولا
الصفحه ١٠٥ : التيمّم ؛ لأنّه إنّما يجب
إذا تعذّر الوضوء ، وكالغسل بالنسبة إلى التيمّم أيضا كذلك ، وكخصال الكفّارة
الصفحه ١٠٩ : .
والأوّل ممتنع ؛ لأنّه من التكليف بما لا يطاق. والثاني لا ينبغي الإشكال في
إمكانه ووقوعه ، وهو المسمّى
الصفحه ١١٣ :
والمختار
هو القول الثاني ،
وهو عدم التبعيّة مطلقا ؛ لأنّ الظاهر من التقييد أنّ القيد ركن في
الصفحه ١٢٥ :
وإنّما قلنا : «نوع
الحكم» (١) ؛ لأنّ شخص كلّ حكم في القضيّة الشرطيّة أو غيرها ينتفي
بانتفاء موضوعه
الصفحه ١٦٤ :
__________________
(١) سيأتي في «مباحث
الحجّة» أنّ قوام حجّيّة الشيء بالعلم ؛ لأنّه إنّما يكون الشيء صالحا لأن يحتجّ
به المولى