الصفحه ٤٨٥ :
يكون للشارع حكم مولويّ على طبق حكم العقل حينئذ. و «إذا جاء الاحتمال بطل
الاستدلال» ؛ لأنّ المدار على
الصفحه ٤٩٧ : ـ على التحقيق ـ لا
يبقى معه ظهور للكلام حتى يكون موضعا لبناء العقلاء ؛ لأنّ الظهور يكون حينئذ على
طبق
الصفحه ٥٣٦ : الخمر ؛ لأنّه مسكر» ، فيفهم منه حرمة النبيذ ؛ لأنّه مسكر أيضا. وأمّا
: إذا لم يفهم منه ذلك فلا وجه
الصفحه ٥٥٠ : البدل قطعا عند المزاحمة ، وإن كان البدل اضطراريّا ؛ لأنّ
الشارع قد رخّص في ترك ذي البدل إلى بدله
الصفحه ٦٠٤ : المباني ؛ وذلك لأنّ المراد منه إن
كان الإبقاء العمليّ من المكلّف فليس بهذا المعنى موردا لحكم العقل ؛ لأنّ
الصفحه ٦٥٣ : .
وإذا اتّضح هذا
التحليل الدقيق لمنشا الأقوال في المسألة يتّضح الحقّ فيها ، وهو القول الثاني ،
وهو عدم
الصفحه ٦٥٦ : المقطوع البقاء على تقدير أنّه الحادث ، ويكون ذلك
من باب استصحاب الفرد المردّد.
إذا عرفت هذا
الضابط
الصفحه ١٠٠ : على الوجوب
إذا أمر المولى أحد
عبيده أن يأمر عبده الآخر بفعل ، فهل هو أمر بذلك الفعل حتّى يجب على
الصفحه ١٣٧ : الأوّل ؛ لأنّ من قال بدخول الغاية في المغيّى إذا وقعت بعد «حتّى»
قال بكون ما بعد «حتّى» جزءا ممّا قبلها
الصفحه ٢٥٤ : ». (٣)
٣. إنّ القضاء
بالخصوص إنّما يجب فيما إذا صدق الفوت ، ويمكن أن يقال : «إنّه لا يصدق الفوت في
المقام ؛ لأنّ
الصفحه ٦١٠ :
بالواقع يكون معذّرا للمكلّف ، إذا وقع في مخالفة الواقع ـ كما أنّه يصحّ الاحتجاج
بها على المكلّف ، إذا لم
الصفحه ٦١٧ : .
وقد وقعت المناقشة
في المقدّمتين معا. ويكفي في المناقشة ثبوت الاحتمال ، فيبطل به الاستدلال ؛ لأنّ
مثل
الصفحه ٤٣ : من جهة شموله لذلك المصداق ، بل قد يستعلم منه تعيين
الموضوع له ، مثل ما إذا كان الشكّ في وضعه لمعنى
الصفحه ٨٧ : له العلم بفراغ ذمّته من التكليف ؛ لأنّه إذا اشتغلت
الذمّة بواجب يقينا فلا بدّ من إحراز الفراغ منه في
الصفحه ١٩٧ : لو لم يكن في
هذا المقام بأن كان في مقام التشريع فقط أو كان في مقام الإهمال ، إمّا رأسا أو
لأنّه في