البحث في اُصول الفقه
٣٨٦/٣١ الصفحه ٤٥٤ : الإمامة من الفروع لا من الأصول. (٣)
وثالثا : إنّ الإجماع حجّة في مقابل الكتاب والسنّة ، أي إنّه
دليل
الصفحه ٥٠٩ :
، أي بالنسبة إلى من يتمكّن من الاستنباط.
والحقّ
أنّه لا دليل على
حجّيّة الظنّ الناشئ من الشهرة ، مهما
الصفحه ٥٥٤ : من ناحية الحجّيّة ، بل هما (٥) على ما هما عليه من الحجّية بعد التقديم ـ أي إنّهما بحسب لسانهما
الصفحه ٦١٨ :
بالحالة السابقة ،
وهذا ثابت عندهم من غير شكّ ، أي إنّ لهم قاعدة عمليّة تبانوا عليها وو اتّبعوها
الصفحه ٦١٩ : .
وعليه ، فلم يبق
علينا إلاّ النظر في الآيات والأخبار الناهية عن اتّباع غير العلم في أنّها صالحة
للردع في
الصفحه ١٣٤ : ـ أي انتفاء حكم الموصوف عند انتفاء الوصف ـ أو لا يدلّ؟ نظير
الاختلاف المتقدّم في التقييد بالشرط. وفي
الصفحه ١٤٠ : .
(٣) آل عمران (٣)
الآية : ١٤٤.
(٤) الرعد (١٣)
الآية : ٧ ، النازعات (٧٩) الآية : ٤٥.
(٥) البقرة
الصفحه ١٧٦ : ) (٤) الدالّ بعمومه على عدم اعتبار كلّ ظنّ حتى الظنّ الحاصل من
خبر العادل. وقد وردت آية أخرى هي : (إِنْ جا
الصفحه ١٩٠ :
وحدها من حيث هي ، أي عن تقرّرها الذاتيّ الذي لا ينظر فيه إلاّ إلى ذاتها
وذاتيّاتها. وهذا واضح ؛ لأنّه مع
الصفحه ٢٠١ :
ريب فيه. وإنّما الشأن في تشخيص الانصراف أنّه من أيّ النحوين ، فقد يصعب التمييز
أحيانا بينهما للاختلاط
الصفحه ٢٠٨ :
والمبيّن أمثلة من الآيات والروايات والكلام العربيّ لا حصر لها ، ولا تخفى على
العارف بالكلام. إلاّ أنّ بعض
الصفحه ٢٢١ : في الأفعال الاختياريّة [و] أنّه أيّها ينبغي
فعله وأيّها لا ينبغي فعله؟ ثانيتهما : الكبرى ، وهي بيان
الصفحه ٢٥٤ : مطلقة ، مثل قوله (تعالى) : (فَلَمْ
تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً) (٢) أي إنّ ظاهرها
الصفحه ٣٨٢ :
والمجعول له. وواضح أنّه يستحيل التفكيك بين الشيء وذاته ـ أي بين الشيء ونفسه ـ وكذا
بينه وبين ذاتيّاته. وهذا
الصفحه ٤١٤ : ، كقوله (تعالى) : (وَإِذا بَدَّلْنا
آيَةً مَكانَ آيَةٍ ...) (٢) ، فهو إمّا أن يدلّ على أنّ كلامه (تعالى